responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 123

حاصل المطلب الفرق الواضح بين جعل مدلول الامارة حكما واقعيّا اوّليا و بين جعله حكما واقعيا ثانويّا و حكما ظاهريّا قوله بل التحقيق عدّ مثل هذا من وجوه الردّ على المصوّبة اه‌ لأنّ الامر بالعمل بالامارة اذا كان من جهة كونها طريقا الى الواقع و كاشفا عنه فلا بدّ فيه من ان يكون الحكم الواقعى ثابتا و موجودا قبل جعل الطّريق فح لا مساغ للتّصويب المبتنى على كون الحكم واقعى متأخّرا عن الطّريق و يمكن جعل هذا الكلام اشارة الى احد وجهى الدّور المذكورين سابقا يرد على الوجهين ما ذكرناه سابقا فراجع‌

الجواب عن اشكال الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى‌

قوله ففيه انّ المراد بالحكم الواقعى الّذى اه‌ لم يتعرض قدّه دفع ما هو مبنى الاشكال من انّ المصلحة فى الطّريق اذا كانت راجحة على مصلحة الواقع فان بقى الحكم الواقعى مع عدم المصلحة كان حكما بلا صفة و لزم بقاء المعلول مع انتفاء علته التّامّة ان لم تكن راجحة عليها بل كان الامر بالعكس كان الامر بالعمل بالأمارة قبيحا لكونه مفوّتا مصلحة الواقع مع عدم التّدارك كما ذكر فى السّؤال فالاولى فى دفع الاشكال بجميع جهاته التشبّث ذيل ما ذكرناه سابقا فراجع و اعلم انّ ما ذكره (قدس سره) مبنى على عدم التّضاد بين الحكم الواقعى ثابت فى موضوعى العلم و الجهل و بين الحكم الظّاهرى الثّابت فى موضوع الجهل فقط مع انّ اللابشرط يجتمع مع الف شرط و وجهه الاختلاف فى الدّرجة و الرّتبة و سيصرّح المصنّف هذا فى مبحث اصل البراءة بل نقل عن جماعة منهم فى مبحث اجتماع الامر و النّهى انّه لا تضادّ بين حكم الواقعى الشانى الغير المنجّز و بين الحكم الواقعى الفعلى المنجّز قوله كمن قامت عنده امارة معتبرة اه‌ ذكر الامارة انّما هو على سبيل المثال اذ الاصول النافية ايضا كذلك و كذلك قوله شرعا اذ قد كون الاصل او الامارة حجّة من باب العقل‌ قوله عند العلم بها او قيام امارة اه‌ و كذلك اذا كان جاهلا مقصّرا فان آثار الحكم الواقعى يترتب عليه ح و لم يذكره اعتمادا على ما سلف منه‌

القول بوجوب التعبد بالأمارة و المناقشة فيه‌

قوله ثم انّه ربما ينسب الى بعض ايجاب التعبّد بخبر الواحد اه‌ ذلك البعض هو القفّال و ابن شريح و ابو الحسين بصرى من العامّة على ما حكى لكن قال الشّيخ فى العدّة فى الفصل العاشر و اختلف من قال يجب العمل به فمنهم من قال يجب العمل به عقلا و حكى هذا المذهب عن ابن شريح و غيره و قال آخرون ما يجب العمل به شرعا و العقل لا يدلّ عليه و هو مذهب اكثر الفقهاء و المتكلّمين ممّن خالفنا ثم اختلفوا فمنهم من قال يجب العمل به و لم يراع فى ذلك عددا و منهم من راعى فى ذلك العدد و هو ان يكون رواته اكثر من واحد و هذا المذهب هو المحكى عن ابى علىّ و قال العلّامة فى النّهاية اختلف القائلون‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست