responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 111

ان يقال و لم يعلم بذلك المكلّف اذ مع علم المكلّف يكون الاعتبار به لا بالامارة و يمكن حمل الكلام المذكور عليه ايضا بان يكون الواو للحال و كلمة ان لمجرّد التّاكيد و الرّبط فيكون من قبيل قولهم زيد و ان كثر ماله بخيل و عمرو و ان اعطى جاها لئيم‌ قوله كونها فى نظر الشّارع غالب المطابقة بمعنى ان تكون مطابقة الأمارة للواقع غالبة و مخالفتها له نادرة قوله اغلب مطابقة اه‌ و هذا الفرض قد يصدق مع كون اكثر العلوم الحاصلة جهلا مركّبا و قد يصدق مع عدمه و المناط غلبة المطابقة بالاضافة الى العلم فذكر الاوّل ليس من جهة الانحصار و انّما قيد بذلك لأنّ الامارة اذا كانت مساوية للعلوم الحاصلة للمكلّف كان جعل الامارة الظنّية مستغنى عنه الّا ان يفرض وجود مرجح خارجا للجعل على عدمه اذ القطع و لو كان جهلا مركّبا لا يحتاج الى الجعل بل لا معنى له كما سلف‌

وجوه مسلك السببية

قوله احدها ان يكون الحكم مطلقا تابعا اه‌ لا باس بذكر مجمل من الابحاث المتعلّقة بالتّصويب و التخطئة فى هذا المقام لعدم امكان فهم المطلب كما هو حقه إلّا به فنقول أفتى العلماء على التّخطئة فى اصول العقائد و انّ المصيب فيها واحد و انّ النافى للاسلام آثم مخطئ كافرا اجتهد ام لم يجتهد و قد تنظر بعضهم فى قولهم انّ المخطى آثم معذّب فى الآخرة بعد حمل الاجماع على الكفّار المقصّرين او المعاندين و كذلك ظواهر الآيات بانّ القول به مطلقا مناف للقواعد العدليّة من حرمة الظّلم و القبح على اللّه تعالى لأنّ كثيرا من العوام اذا لم يتفطّنوا لوجوب النّظر و اطمأنّوا بما حصّلوه من الاعتقاد و لم يحصل لهم تردّد فى زمان من الازمنة كيف يمكن الحكم بتعذيبهم و كذلك الحكم فى غيرهم اذا لم يقصر وافى المقدّمات و ادّى نظرهم الى خلاف الواقع فالقول بتعذيبهم فى الآخرة مع فرض اداء النّظر حقّه و عدم تقصيرهم دون من هو مثلهم الّا انّه ادّى نظره اتّفاقا الى اصابة الواقع مناف لقواعد العدل و دعوى ان عدم اصابة الواقع كاشف عن التقصير فى مرتبة من المراتب كما يدلّ عليه قوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا مجازفة فى حق اكثر العوام بل فى حقّ بعض الخواصّ ايضا فى كثير من مسائل الاصول مثل القول بتجرّد الواجب و كيفيّة علم الواجب و عينيّة الصّفات ممّا لم يتيقنه العلماء المتبحرون و ظهور الآية فيما ذكروه ممنوع مع انّه على تسليمه يدفع بالقاطع نعم ترتّب احكام الكفر عليه فى الدّنيا من النجاسة و وجوب القتل و غير ذلك ممّا لا نمنعه انتهى ما اخذنا عنه فى مواضع من كلماته (قدس سره) اقول ترتّب احكام الكفر مطلقا عليه ايضا لا يخلو عن اشكال اذ المستفاد من كثير من الاخبار انّ الكفر مترتّب على الجحود و الانكار للحقّ مع اليقين‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست