نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 45
المكلَّف. و نسبة حرمة الخمر في الشبهة الحكميّة- مثلًا- إلى الاستصحاب نسبة النتيجة إلى الكبرى؛ فإنّ حرمة الخمر من المصاديق العرضيّة للاستصحاب، و مصاديقه الذاتيّة التي هي جزئيّات عدم نقض اليقين بالشكّ لم تكن مطلوبة للمكلف، و لم تكن متعلقة لعمله، بل ما يستنتج من الاستصحاب هو مطلوبه. و إذا أخبر الثقة بوجوب صلاة الجمعة و حرمة شرب الخمر، فعمل المكلف على طبقه لا يقال: إنّه مشغول بالعمل بخبر الواحد، بل يقال: إنّه مشغول بوظيفته التي هي صلاة الجمعة الواجبة عليه.
نعم إنّه مشغول بالعمل بخبر الثقة أيضا، إلّا أنّه بعنوان عرضيّ غير منظور إليه.
و بعبارة أخرى: المجتهد- الّذي [هو] من آحاد المكلفين- إذا تفحص عن خبر الثقة أو الاستصحاب- سواء تفحص عن حجيتهما أو تحققهما في الموارد الخاصّة- لا يكون مطلوبه الذاتيّ خبر الثقة و الاستصحاب بعنوانهما، و لا مؤدّاهما بعنوان مؤدّاهما، بل مطلوبه مؤدّاهما بعنوان غير عنوان المؤدّى.
فوجوب صلاة الجمعة و حرمة شرب الخمر- اللذان هما المصداقان العرضيّان للمؤدى- مطلوبه، و أما إذا تفحّص عن مصاديق «ما يضمن بصحيحه» لا يكون مطلوبه البيع أو الإجارة بعنوانهما، بل يكون مطلوبه وجدان المصداق الذاتي لهذه القاعدة- أي قاعدة ما يضمن- تأمل.
فتحصل مما ذكرنا: أن مطلوب المكلّف في المسائل الأصوليّة هو نتائجها، و في القواعد الكليّة الفقهية هو مصاديقها.
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 45