responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 385

إذا عرفت ذلك يظهر وجه النّظر في كلامه، فإنّ المعلوم بالعلم الإجماليّ الكبير فيما نحن فيه: إمّا مقدّم على الصغير، أو مقارن له، و لا يكون متأخّرا عنه جزما، فالانحلال باطل من أصله.

و أمّا ما أفاده المحقّق صاحب الكفاية في وجه عدم الانحلال في خلال كلامه، فمبنيّ على أنّ الاضطرار إلى بعض الأطراف، و عدم لزوم رعاية العلم بالنسبة إلى بعض الأطراف، يرفع حكم العلم الإجماليّ‌ [1]، و هو كما ترى.

كما أنّ ما أفاده المحقّق المعاصر (رحمه اللّه)- على ما في تقريراته- من وجه عدم الانحلال‌ [2] مبنيٌّ على مبناه من عدم جريان الأصول اللفظيّة و الجهتيّة إلّا فيما أحرز تفصيلا، و قد عرفت سالفا [3] فساد المبنى، فلا نطيل بالإعادة.

«و الحمد للَّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا» إلى هنا تمّ الجزء الأول من هذا الكتاب، و يليه إن شاء اللَّه تعالى الجزء الثاني و صلى اللَّه على محمّد و آله الطّاهرين‌


[1] الكفاية 2: 131- 132.

[2] فوائد الأصول 3: 285.

[3] انظر صفحة رقم: 326 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست