responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 363

حكم هو لزوم نقض اليقين باليقين، أو الشكّ باليقين، مع أنّه غير معقول جدّاً، لأنّ جعل لزوم نقض اليقين باليقين في قوّة جعل الحجّيّة لليقين، مع أنّ ناقضيّة اليقين الفعلي لكلّ شي‌ء قبله- من اليقين و الشكّ- أمر تكوينيّ قهريّ لا ينالها يد جعل إثباتا أو نفيا.

و التحقيق: أنّ قوله: (و لكن ينقضه.). أتى لبيان حدّ الحكم السابق، لا لتأسيس حكم آخر، فكأنّه قال: لا تنقض اليقين بالشكّ إلى زمان حصول يقين آخر ناقض له تكوينا.

و ثانيا: أنّ الظاهر من قوله: (و لكن تنقضه بيقين آخر) أنّ ما هو متعلّق الشكّ عين ما هو متعلّق اليقين، أي المتيقّن السابق الّذي صار مشكوكا فيه إذا صار متيقّنا ثانيا يجب نقضه، و لا شكّ في أنّه لا يكون المشكوك في أطراف العلم عين المتيقّن، فإنّ اليقين إنّما تعلّق بأحدهما مردّدا، و الشكّ تعلّق بكلّ واحد معيّنا.

و ثالثا: لو سلّمنا تناقض الصدر و الذيل و شمول الدليل لأطراف العلم، فلا يمكن الافتراق بين الاستصحابات الفعليّة و غيرها أصلا، لأنّ قضيّة (لا تنقض اليقين بالشكّ)، و كذلك (تنقضه بيقين آخر) من قبيل القضايا الحقيقيّة الشاملة للأفراد الفعليّة و المقدّرة، أي كلّما وجد في الخارج يقين سابق و شكّ لا حق لا يجوز نقضه به، و لا شكّ في لزوم التناقض بين هذا و بين قوله: (و لكن تنقضه بيقين آخر)، ضرورة لزوم التناقض بين قوله: لا تنقض اليقين بالشكّ إذا وجدا في هذا الطرف، و لا

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست