responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 356

فيها، فإنّ الإجماع على عدم جواز إهمال شي‌ء من المشتبهات عبارة أخرى عن الإجماع على إيجاب الاحتياط، فلا وجه لما أفاده- (رحمه اللّه)- من أنّ العقل يحكم حكما قطعيّا بأنّ الشارع لا بدّ له من نصب طريق و أصل بنفسه أو بطريقه، و الطريق الواصل بنفسه هو الاحتياط التام‌ [1] و هل هذا إلّا وحدة الكاشف و المنكشف؟! و ثانيا: أنّ هذا الإجماع مخالف للعقل أو النقل، فإنّه إجماع على الاحتياط التامّ المخلّ بالنظام، أو إجماع على أمر يوجب العسر و الحرج، و هو كما ترى.

و العجب أنّه اعترف- فيما يأتي- بأنّ هذا الإجماع لا يستكشف منه الاحتياط التامّ‌ [2] و في هذا المقام ادّعى القطع بأنّ حكم العقل هو كشف الاحتياط التامّ.

و ثالثا: أنّ هذا الإجماع معارض للإجماعين اللذين ادّعاهما في الأمر الثالث‌ [3] و سيأتي التعرّض لهما [4].

و إنّ أريد الإجماع على النحو الثاني، كما صرّح بذلك فيما سيأتي عند التعرّض لإبداء الفرق بين الاحتياط العقليّ و الشرعيّ، من حكومة أدلّة العسر و الحرج على العقليّ منه دون الشرعيّ، فقال:


[1] فوائد الأصول 3: 233.

[2] فوائد الأصول 3: 248.

[3] فوائد الأصول 3: 245- 246.

[4] انظر صفحة رقم: 365 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست