responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 352

لكن كون هذا أمرا تعبّديّا- لا إرشاديّا- ممنوع.

و بالجملة: ليس في البين من الشارع إلّا الأمر بإطاعة جميع أحكامه، و هو أمر إرشاديّ عقليّ، لا تعبّدي شرعيّ.

الوجه الثالث: العلم الإجماليّ بثبوت التكاليف، و هو كالتفصيليّ في وجوب الموافقة القطعيّة و حرمة المخالفة القطعيّة، فلا تجري الأصول النافية في أطرافه‌ [1].

و هذا هو العمدة في هذا الباب، و أمّا الوجهان الأوّلان فقد عرفت النّظر فيهما، فما أفاده بعض أعاظم العصر- من أنّ هذه الوجوه الثلاثة في غاية الصحة و المتانة غير قابلة للخدشة فيها [2]- فيه ما لا يخفى.

إن قلت: هذا الوجه- أيضا- مخدوش فيه، لأنّ بعض أطراف العلم الإجمالي إذا كان مرخّصا فيه، أو لزم الاقتحام فيه، فهل كان العقاب على المخالفة في سائر الأطراف- حينئذ- على تقدير المصادفة إلّا عقابا بلا بيان، و المؤاخذة عليها إلّا مؤاخذة بلا برهان.

قلت: نعم هذا ما أفاد المحقّق الخراسانيّ- (قدّس سرّه)- في وجه عدم منجّزية العلم الإجمالي.

و أجاب عنه: بأنّ هذا إنّما يلزم لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط، و قد علم بنحو اللمّ، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه، مع صحّة دعوى الإجماع‌


[1] فرائد الأصول: 115 سطر 10- 18.

[2] فوائد الأصول 3: 232.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست