responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 323

و بالجملة: مع تصريحه بعدم ورود شي‌ء من الإشكالات على التقريب الثاني، أورد تدريجا جميع الإشكالات المتوجّهة على الأوّل على الوجه الثاني أيضا، و هذا لا يخلو من غرابة.

ثمّ إنّه في كلامه موارد للأنظار لا بدّ من التعرّض لها و إن يطل الكلام فنقول:

حاصل تقريبه في الوجه الثاني من التقريبين: هو أنّا نعلم بصدور غالب الأخبار التي في أيدينا، و لا إشكال في وجوب الأخذ بما صدر عنهم، بما أنّها أحكام ظاهريّة في مقابل الأحكام الواقعيّة، فلا يرجع إلى الوجه الأوّل.

و حيث لا يمكن لنا تحصيل العلم بالأخبار الصادرة عنهم نتنزّل إلى الظنّ و الأخذ بمظنون الصدور.

و لا يرد عليه شي‌ء من الإشكالات، فإنّ مبناها كان على أنّ وجوب العمل بالأخبار من باب تضمّنها الأحكام الواقعيّة، فيرد عليه: أن العلم الإجمالي بالأحكام لا يختصّ بدائرة الأخبار، بل الأمارات الظنّيّة أيضا من أطرافه، إلى آخر الإشكالات.

و أمّا هذا التقريب فمبنيّ على وجوب العمل بالأخبار لكونها أحكاما ظاهريّة، فلا تكون سائر الأمارات التي لم يقم دليل على اعتبارها- من أطراف هذا العلم، فإنّها ليست أحكاما ظاهريّة، فدائرة العلم الإجمالي تختصّ بالأخبار، و نتيجته الأخذ بمظنون الصدور عند تعذُّر تحصيل العلم التفصيليّ، و عدم وجوب الاحتياط في الجميع، بل مقتضى العلم بصدور غالب الأخبار

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست