نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 279
أو التخصّص، فإنّ موردهما هو الخروج عن الموضوع واقعا، لا عند المخاطب.
و الفرق بينهما: أنّ الورود يكون مع إعمال التعبّد، و التخصّص لا يكون كذلك و ما نحن فيه لا يكون الخروج واقعيّا، بل عند المخاطب.
نعم يمكن دعوى عدم صلاحية الأدلة للردع عمّا هو مورد السيرة: إمّا لعدم التفاتهم إلى مخالفة الخبر للواقع، فلا يرتدع العقلاء بتلك العمومات، بل لا بدّ من التصريح بالردع، و إمّا لدعوى انصراف الأدلة عن الظنّ الّذي هو حجّة.
و أمّا حديث حكومة السيرة- على ما أفاد أخيرا- فهو أسوأ حالا من حكومة سائر الأدلة، فإنّ السيرة لا لسان لها، و إنّما هي عمل خارجيّ، و الحكومة إنّما هي بين ظواهر الأدلّة و مفادها اللفظيّ.
و أمّا قضيّة الدور فمضافا إلى عدم كونه دورا مصطلحا- لعدم التوقّف بمعنى تقدّم الموقوف عليه على الموقوف، ضرورة عدم تقدّم الرادعيّة على عدم المخصّصيّة، و لا العكس- أنّ الرادعيّة تتوقّف على عدم المخصّص، و هو حاصل، إذ لا مخصّص في البين جزما، لأنّ النواهي الرادعة حجّة في العموم، و لا بدّ من رفع اليد عنها بحجّة أقوى، و لا حجّية للسيرة بلا إمضاء الشارع، فالرادع
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 279