responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 215

إيجاب الاحتياط يكون في طول الواقع، فما يكون في عرضه يكون في طول الواقع أيضا، و إلّا يلزم أن يكون ما في طول الشي‌ء في عرضه‌ [1] انتهى كلامه رفع مقامه.

و فيه أوّلا: أنّ تفريقه بين أخذ الشكّ باعتبار كونه من الحالات و الطوارئ، و بين أخذه باعتبار كونه موجبا للحيرة في الواقع، و جعله مناط رفع التضادّ هو الأخذ على الوجه الثاني، ممّا لا محصّل له، فإنّ الطوليّة لو ترفع التضادّ فالحالات الطارئة- أيضا- في طول الواقع، و إلّا فالأخذ باعتبار كونه موجبا للحيرة في الواقع لا يرفعه.

و بالجملة: أنّ الاعتبارين مجرّد تغيير في العبارة و تفنّن في التعبير، و بهذا و أشباهه لا يرفع التضادّ، لكون الحكم الواقعي محفوظا مع الشكّ و الحيرة.

و ثانيا: أنّ الحكم الواقعي إن بقي على فعليّته و باعثيّته فلا يعقل جعل الاحتياط المؤدّي إلى خلافه، فضلا عن جعل المؤمّن كما في أصالة الإباحة، فهل يمكن مع فعليّة الحكم الواقعي جعل المؤمّن الّذي يلازم الترخيص في المخالفة أو عينه؟ و هل مجرّد تغيير أسلوب الكلام و كثرة الاصطلاح و الاعتبار ترفع التضادّ و التناقض؟! و إن لم يبق كما اعترف في المقام بأنّ الأحكام الواقعيّة بوجوداتها النّفس الأمريّة لا تصلح للداعويّة فالجمع بين الحكم الواقعي بهذا المعنى و الظاهري لا يحتاج إلى تلك التكلّفات، فإنّ الحكم الإنشائيّ أو الفعلي بالمعنى المتقدّم ممّا


[1] فوائد الأصول 3: 114 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست