responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 179

فيما يلزم منه التكرار، أو يتخيّر في التقديم و التأخير بينهما:

اختار أوّلهما بعض أعاظم العصر [1] (رحمه اللّه)- على ما في تقريرات بحثه- و نَسب ذلك إلى العَلَمين‌ [2] الشيخ الأنصاري‌ [3] و السيّد الشيرازي- (قدّس سرّهما)- و استدلّ له بأمرين:

أحدهما: أنّ معنى اعتبار الطريق إلقاء احتمال مخالفته للواقع عملا و عدم الاعتناء به، و العمل أوّلا برعاية احتمال مخالفة الطريق للواقع ينافي إلقاء احتمال الخلاف، فإنّ ذلك عين الاعتناء باحتمال الخلاف.

و هذا بخلاف ما إذا قدّم العمل بمؤدّى الطريق، فإنّه حيث قد أدّى المكلّف ما هو الوظيفة، و عمل بما يقتضيه الطريق، فالعقل يستقلّ بحسن الاحتياط لرعاية إصابة الواقع.

الثاني: أنّه يعتبر في حسن الطاعة الاحتماليّة عدم التمكّن من الطاعة التفصيليّة، و بعد قيام الطريق المعتبر على وجوب صلاة الجمعة يكون المكلّف متمكّنا من الامتثال التفصيليّ بمؤدّى الطريق، فلا يحسن منه الامتثال الاحتمالي لصلاة الظهر [4] انتهى.

و يرد على الأوّل منهما: أنّ مقتضى أدلّة حجّيّة الأمارات هو لزوم العمل على طبقها، و جواز الاكتفاء بها، لا عدم جواز الاحتياط و الإتيان بشي‌ء آخر


[1] فوائد الأصول 4: 264 و ما بعدها.

[2] فوائد الأصول 3: 71- 72.

[3] فرائد الأصول: 16 سطر 16- 18.

[4] فوائد الأصول 4: 265- 266.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست