نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 179
فيما يلزم منه التكرار، أو يتخيّر في التقديم و التأخير بينهما:
اختار أوّلهما بعض أعاظم العصر [1](رحمه اللّه)- على ما في تقريرات بحثه- و نَسب ذلك إلى العَلَمين [2] الشيخ الأنصاري [3] و السيّد الشيرازي- (قدّس سرّهما)- و استدلّ له بأمرين:
أحدهما: أنّ معنى اعتبار الطريق إلقاء احتمال مخالفته للواقع عملا و عدم الاعتناء به، و العمل أوّلا برعاية احتمال مخالفة الطريق للواقع ينافي إلقاء احتمال الخلاف، فإنّ ذلك عين الاعتناء باحتمال الخلاف.
و هذا بخلاف ما إذا قدّم العمل بمؤدّى الطريق، فإنّه حيث قد أدّى المكلّف ما هو الوظيفة، و عمل بما يقتضيه الطريق، فالعقل يستقلّ بحسن الاحتياط لرعاية إصابة الواقع.
الثاني: أنّه يعتبر في حسن الطاعة الاحتماليّة عدم التمكّن من الطاعة التفصيليّة، و بعد قيام الطريق المعتبر على وجوب صلاة الجمعة يكون المكلّف متمكّنا من الامتثال التفصيليّ بمؤدّى الطريق، فلا يحسن منه الامتثال الاحتمالي لصلاة الظهر [4] انتهى.
و يرد على الأوّل منهما: أنّ مقتضى أدلّة حجّيّة الأمارات هو لزوم العمل على طبقها، و جواز الاكتفاء بها، لا عدم جواز الاحتياط و الإتيان بشيء آخر