responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 165

اليقين و الإحراز، فلا يمكن مثل هذا الجعل في جميع الأطراف، للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها، و انقلاب الإحراز السابق الّذي كان في جميع الأطراف إلى إحراز آخر يضادّه، و معه كيف يمكن الحكم ببقاء الإحراز السابق في جميع الأطراف و لو تعبّدا؟! فإنّ الإحراز التعبّدي لا يجتمع مع الإحراز الوجداني بالخلاف‌ [1] انتهى.

و فيه:

أوّلا: أنّ مفاد قوله: (لا تنقض اليقين بالشكّ) هو عدم النقض العملي، أي ترتيب آثار الواقع في زمان الشك عملا، و الجري العملي على طبق اليقين السابق، بلا تعرّض للبناء على أنّه هو الواقع، فليس للكبرى المجعولة في الاستصحاب إلّا مفاد واحد، و هو إمّا إبقاء اليقين و إطالة عمره تعبّدا، و إمّا البناء العملي على بقاء اليقين السابق، و ليس معناه إلّا العمل على طبق الحالة السابقة أو اليقين السابق و الجري العمليّ على طبقه، و أمّا التعرّض للبناء على أنّه هو الواقع فليس في أدلّته ما يستشمّ منه ذلك أصلا. نعم إنّه دائر على ألسنة أهل العلم من غير دليل يدلّ عليه.

فتحصّل من ذلك: أنّ الاستصحاب أصل عمليّ مفاده الجري العملي على طبق الحالة السابقة.

و أمّا تقدّمه على بعض الأصول العمليّة- كأصالة الحلّ و البراءة و الطهارة- فلا يتوقّف على كونه من الأصول المحرزة التنزيليّة، كما سيأتي في‌


[1] فوائد الأصول 4: 14.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست