responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 125

على وفق العلم، حيث إنّ العلم بوجود الأسد- مثلا- في الطريق يقتضي الفرار عنه. ثمّ إنّ المجعول في باب الأصول المحرزة هو الجهة الثالثة، فهي قائمة مقام القطع الطريقيّ بالجهة الثالثة.

قلت: نعم هذا حاصل ما أفاد بعض مشايخ العصر- على ما في تقريرات بحثه‌ [1]- لكنّه ممّا لا أساس له، فإنّ قيام شي‌ء مقام شي‌ء بواسطة الجعل إنّما هو بنحو من التنزيل، و لا بدّ فيه من لحاظ المنزّل و المنزّل عليه و من كون الجعل بعناية التنزيل، و إلّا فمجرّد كون لسان الجعل هو البناء على الإتيان أو المضيّ و عدم الاعتناء بالشكّ عملا- كما هو مفاد أدلّة القاعدة- لا يقتضي قيامها مقام القطع.

و بالجملة: كما أنّ في الأمارة المجعولة لا بدّ من إعطاء صفة اليقين و إطالة عمره تعبّدا، و هذا لا يمكن إلّا بعد لحاظ الطرفين و لحاظ الآثار المترتّبة على اليقين شرعا أو عقلا، كذلك في الأصل المحرز لا بدّ من إعطاء أثر اليقين بما أنه أثر اليقين حتّى يقوم مقامه، و إعطاء أثره بما أنّه أثره لا يمكن إلّا بعد لحاظ الطرفين و كون الجعل بعناية إعطاء الأثر، مع أنّه في أدلّة الفراغ و التجاوز لا عين و لا أثر يفيد هذا المعنى، بل لسان أدلّتها هو المضيّ و عدم الاعتناء بالشكّ عملا، بلا نظر إلى اليقين و آثاره، و لا شائبة تنزيل فيها أصلا. و ما في رواية حمّاد بن عثمان من قوله (عليه السلام): (قد ركعت) [2] و إن يدلّ على البناء العمليّ على الإتيان،


[1] فوائد الأصول 3: 16- 17.

[2] التهذيب 2: 151- 52 باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الوسائل 4: 936- 2 باب 13 من أبواب الركوع.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست