responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 77

ما كان منه إلى مارية و أعرض عن بعض ما كان إلى حفصة أن تكتم عليه: أن الخليفة من بعده أبو بكر ثم بعده عمر.

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق‌

في مصنف عبد الرزاق، و مالك، و سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب و حميد بن عبد الرحمن، و عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، و سليمان بن يسار كلهم يقولون: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها [1].

و عن علي بن أبي طالب، و أبي بن كعب: مثل قول عمر. و عن عمران بن الحصين، و أبي هريرة مثله. و ابن المبارك عن عثمان بن مقسم: أنه أخبره أنه سمع أبيّ بن كعب يحدث عن رجل من قومه عن رجل من أصحاب النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قضى فيها: أنها على ما بقي من الطلاق. و بهذا أخذ مالك.

و ذكر أيضا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مخلد عن ابن عباس و شريح قالا:

نكاح جديد، و طلاق جديد. و عن ابن عمر و ابن عباس مثله، و عن ابن مسعود و عطاء مثله، «و قال» الثوري و معمر: قول الفريقين كليهما إن لم يصبها الآخر فهي على ما بقي من الطلاق.

قال معمر: قاله النخعي و لم أسمع فيه اختلافا و هو فقه حسن.

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في الحضانة و أن الأم أحق بالولد و أن الخالة بمنزلة الأم‌

في مصنف عبد الرزاق عن عبد اللّه بن عمرو بن العاصي: أن امرأة طلقها زوجها، و أراد أن ينتزع ولدها منها، فجاءت النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فقالت: يا رسول اللّه إن ابني هذا كان بطني له وعاء، و ثديي له سقاء، و فخذي له حواء، و إن أباه طلقني و أراد أن ينتزعه مني، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم):

«أنت أحق به ما لم تتزوجي» [2]. و في المدونة مثله، و في مصنف عبد الرزاق عن أبي هريرة:

كانت أم و أب يختصمان في ابن لهما فقالت للنبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): إن زوجي يريد أن يذهب بابني، و قد


[1] رواه مالك في الموطأ (1694) موقوفا على عمر رضي اللّه عنه. قال مالك: تلك السنة التي لا خلاف فيها.

[2] رواه عبد الرزاق في المصنف (12596 و 12597)، و البيهقي في السنن (8/ 5)، و الدارقطني (2/ 155) بلفظ المؤلف و رواه أبو داود (2276)، و الحاكم (2/ 207) بنحوه. و صححه و وافقه الذهبي.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست