responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 72

في الحيض لا يلزم إلا من طلّق ثلاثا أو آخر تطليقة فإنه يلزم بإجماع من العلماء كلهم.

و الصحيح ما ذكره البخاري و مسلم في الحديث أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) ألزم ابن عمر الطلقة الواحدة التي طلق فى الحيض، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق. و قد قال (صلى اللّه عليه و سلم): «مره فليراجعها». و قد روي عن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أنه قال: «من طلّق في بدعة ألزمناه بدعته» [1]، فبطل بذلك قول من يقول: لا يلزم الطلاق في الحيض.

و قال الشافعي في قول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «فتلك العدة التي أمر اللّه أن يطلق لها النساء» دليل على أن العدة هي القرء و الطهر، و كذلك يقول مالك: إن الأقراء الأطهار. و وقع في حديث ابن عمر في غير المصنفات المذكورة في أول الباب مثل رواية شعيب بن زريق: أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد اللّه بن عمر أنه طلق امرأته و هي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين عند القرأين فبلغ ذلك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: «يا ابن عمر ما هكذا أمرك اللّه، إنك قد أخطأت السنة، و السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء». فأمرني رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فراجعتها و قال:

«إذا هي طهرت فطلّق عند ذلك أو أمسك». فقلت: يا رسول اللّه لو كنت طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها؟ فقال: «لا، كانت تبين، و يكون معصية» [2]. و تكلم أهل العلم في شعيب بن زريق فضعفه بعضهم.

و وقع أيضا في كتاب النسائي عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة في حديث ابن عمر: فليراجعها ثم ليطلقها و هي طاهر أو حامل‌ [3]. قال النسائي: لا نعلم أحدا تابع محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة على قوله: أو حامل، و محمد بن عبد الرحمن لا بأس به. و في مصنف أبي داود أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) بذلك فقال للنبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «و اللّه ما أردت إلا واحدة. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «و اللّه ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة: و اللّه ما أردت إلا واحدة، فردها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)[4]. و عن عبد اللّه بن الوليد عن إبراهيم عن داود عن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلقت به إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فذكرت له ذلك فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «ما اتقى اللّه جدك أما ثلاث فله و أما تسعمائة و سبع و تسعون فعدوان و ظلم إن شاء عذبه و إن شاء غفر له» [5].


[1] رواه البيهقي في السنن (7/ 327) من حديث معاذ رضي الله عنه و إسناده ضعيف.

[2] رواه البيهقي في السنن (7/ 334)، و ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 336) و قال: رواه الطبراني و فيه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني: ليس بذاك. و عظمه غيره و بقية رجاله ثقات من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[3] رواه مسلم (1471 و 5)، و الترمذي (1176)، و النسائي في السنن (3397) و (6/ 141) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(4) رواه أبو داود (2206)، و الترمذي (1177) في الطلاق و إسناده ضعيف.

[5] ذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 286) من حديث عبادة بن الصامت. و إسناده ضعيف.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست