responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 69

حلالا و بنى بها بسرف. قال مالك (رحمه اللّه) في كتاب ابن المواز: لما تزوجها النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) بمكة عام عمرة القضية أبت قريش أراد أن يبتني بها بمكة فخرج فبنى بها بسرف‌ [1].

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في القسم بين الزوجات‌

في الحديث الثابت: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) لما تزوج أم سلمة و أقام معها ثلاثا، أراد الخروج، فأخذت بثوبه فقال: «ليس بك على أهلك هوان فإن شئت سبّعت عندك و سبعت عندهن، و إن شئت ثلثت عندك». ثم درت فقالت بل ثلّث‌ [2]. قال: و كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) يتحرى العدل بين نسائه تكرما منه من غير أن يكون ذلك واجبا عليه، لأن اللّه عز و جل قال في كتابه: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ‌ [الأحزاب: الآية 51].

و روي عن علي بن أبي طالب و ابن عباس و الضحاك أن هذه الآية نسخت الآية التي بعدها و هي قوله تعالى: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ‌ [الأحزاب: الآية 52].

و هذا قليل أن ينسخ الأول الثاني، و إنما الكثير أن ينسخ الثاني الأول، و يشبه هذا النسخ نسخ الحول بالأربعة أشهر و عشر في سورة البقرة و هو قبله في التلاوة في سورة واحدة.

و في الموطأ و المدونة عن ابن شهاب أن رافع بن خديج تزوج جارية شابة و عنده بنت محمد بن مسلمة و كانت قد تخلت فاثر الشابة فاستأذنت عليه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: «يا رافع اعدل بينهما و إلا ففارقها». فقال لها رافع في آخر ذلك: إن أحببت أن تقري على ما أنت عليه من الأثرة قررت و إن أحببت فارقتك قال: فنزل القرآن: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ [النّساء: الآية 128]. قال فرضيت بذلك الصلح، و قرت معه‌ [3]. و هذا لفظ المدونة، و لم يقع في الموطأ أن في ذلك نزل القرآن و ذكره النحاس.

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في الرضاع بشهادة امرأة واحدة

في البخاري عن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول اللّه هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال:

«فأفعل ما ذا؟» قلت: تنكح. قال: «أ تحبين؟» قلت: «لست لك بمخلية و أحبّ من شركتني فيك‌


[1] رواه ابن حبان (4134)، و الترمذي (845)، و البيهقي (7/ 211) و إسناده صحيح.

[2] رواه أحمد في المسند (6/ 292)، و مسلم (1460 و 41)، و أبو داود (2122)، و ابن ماجه (1917) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

(3) رواه مالك في الموطأ (1557) من حديث رافع بن خديج الأنصاري. و هو حديث صحيح.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست