نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي جلد : 1 صفحه : 20
فذكروا أن رجلا منهم و امرأة قد زنيا، فقال لهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم». فقالوا: نفضحهم و يجلدون. فقال عبد اللّه بن سلام: كذبتم إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها و ما بعدها، فقال له عبد اللّه بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فرجما، فقال عبد اللّه بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك:
معنى يحني ظهره: يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه [1].
و ذكر البخاري و مسلم نحوه [2] و في كتاب النسائي عن ابن عباس أنه قال: الرجم في كتاب اللّه عز و جل حق، و لا يغوص عليه إلا غوّاص [3] قوله تعالى يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ [المائدة: الآية 65]. و قال مالك في غير الموطأ: لم يكن اليهوديان أهل ذمة. و ذكر البخاري أنهما أهل ذمة، و وقع في معاني القرآن للزجاج: أن الزنا كثر في أشراف اليهود بخيبر، و كان في التوراة أن على المحصنين الرجم، فزنى رجل و امرأة فطمعت اليهود أن يكون نزل على النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) الجلد على المحصنين، و هي تأويل قول اللّه عز و جل: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ [المائدة: الآية 41]. يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه أي أوتيتم هذا الحكم المحرّف فخذوه و إن لم تؤتوه فاحذروا.
و في مصنف أبي داود، نا يحيى بن موسى البلخي، نا أبو أسامة عن مجالد، عن عامر، عن جابر بن عبد اللّه قال: جاءت يهود برجل و امرأة منهم زنيا فقال: «ايتوني بأعلم الرجلين منكم»، فأتوه بابني صوريا، فناشدهما اللّه كيف تجدان أمر هذين في التوراة فقالا: نجد في التوراة أنه إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: «فما يمنعكما أن ترجموهما»، قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بالشهود فجاء أربعة فشهدوا فأمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) برجمهما. و في حديث آخر بأربعة منهم، و في رواية أخرى قال لليهود: «ايتوني بأربعة منكم»، و يقال إن مجالدا غير مقبول الحديث و إنما رجمهما النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) بغير شهادة اليهود إما بوحي أو بشهادة مسلمين أو بإقرارهما [4].
في مسند البزار أنهم أتوا النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) بابني صوريا فقال لهما رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «أنتما أعلم من وراءكما؟» فقالا: كذلك يزعمون، فناشدهما باللّه الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدان أمر
[1] رواه مالك في الموطأ (1755) في الحدود و هو حديث صحيح.
[2] رواه البخاري (6819)، و مسلم (1699) من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما.
[3] رواه الحاكم في المستدرك (4/ 359) و صححه الحاكم. و قال في التلخيص: صحيح.
[4] رواه أبو داود (4452) من حديث جابر رضي اللّه عنه. و هو حديث صحيح.
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي جلد : 1 صفحه : 20