responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 126

و في مصنف أبي داود و الواضحة عن ابن عباس: أن رجلا أتى إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: يا رسول اللّه إن امرأتي لا تمنع يد لامس. فقال: «طلقها»، و في المصنف: «غربها»، فقال: أخاف أن تتبعها نفسي. و في الواضحة: لا أستطيع أن أصبر عنها قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «فاستمتع منها» [1]. و في حديث سعد بن عبادة أنه قال لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): أ رأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أقتله أم أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «كفى بالسيف شا»، أراد أن يقول:

شاهدا فأمسك، ثم قال: «لو لا أن يتتابع الغيران و السكران». قال أبو عبيد: التتابع:

التهافت‌ [2].

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في الكلاب‌

في أحكام ابن زياد القاضي، و كتب إليه بعض القضاة يسأله عن الكلاب فهّمنا- وفق اللّه القاضي- ما كشف عنه من أمر الكلاب المتخذة في الحضر، فإنها ربما آذت و عقرت و أحدثت من جرح الصبيان ما كان ضررا، و ربما شكى إليك من ذلك، و كثرة الشكوى ممن ابتلى، فكتب إليه: فالذي يجب في ذلك- وفق اللّه القاضي- أن يأمر بقتل الكلاب إلا ما كان لصيد أو زرع أو ماشية، فإن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع أحبط اللّه من أجره قيراطا» [3]. و جاء عنه (صلى اللّه عليه و سلم) أنه أمر بقتل الكلاب‌ [4].

و قد أمر النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) بقتل الكلاب، فبلغ المأمور بيت امرأة عمياء لها كلب، فأراد قتله فاعترضت المرأة و قالت: إني كما تراني عمياء فهو يطرد عني السباع و يؤذنني بالأذان، فعاد إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فأعلمه أمرها، فأمر بقتله، و لم ير لها عذرا فيما اعتذرت به، ثم قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة و من حضر من أهل العلم‌ [5].


[1] رواه أبو داود (2049)، و النسائي (6/ 67) و قال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت. و ذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب: أقول: ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره في أول تفسير سورة النور. و جوّد إسناده ثم قال: و قد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعّف له كما تقدم عن النسائي و منكر كما قال أحمد.

و انظر ما قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/ 253) حول هذا الحديث.

[2] رواه أبو داود (4417)، و ابن ماجه (2606) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. و في إسناده ضعف.

[3] رواه البخاري (2322)، و مسلم (1575) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[4] رواه البخاري (3323)، و مسلم (1570) و (43)، و ابن ماجه (3202) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[5] رواه البيهقي بنحوه في السنن (6/ 8) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. و إسناده صحيح.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست