responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 120

المروزي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله و لا وارث له إلا خاله كتب بذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب عمر: إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «اللّه و رسوله مولى من لا مولى له، و الخال وارث من لا وارث له» [1].

حدثنا وكيع عن أبي خالد عن الشعبي أن مولى لابنة حمزة توفي و ترك ابنته و ابنة حمزة، فأعطى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) ابنته النصف و ابنة حمزة النصف‌ [2].

قال الشعبي. لا أدري أ كان هذا قبل الفرائض أم بعدها، و ابنة حمزة إنما أخرجها علي من مكة سنة سبع عام عمرة القضاء، و الفرائض إنما نزلت بعد أحد بقليل.

قال ابن أبي نصر و قال بعضهم: إنما خرجت من مكة و هي غير مدرك فإن كان ذلك فقد أمكن إدراكها و عتقها و موت مولاها في هذه المدة بعد نزول الفرائض. و في هذا رد على من يورثه بالرد. و قد روي أن المولى كان لحمزة و الصحيح كان لابنته. روى وائلة بن الأسقع أبو صافة عن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أنه قال: «ترث المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها و لقيطها و الولد الذي لاعنت له» [3].

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» بالولد للفراش و من استلحق بعد موت أبيه‌

من كتاب ابن نصر [4] المروزي: اتفق أهل العراق و الحجاز و الشام و مصر: على أن الزاني لا يلحق به نسب، و كان إسحاق بن راهواه يذهب إلى أن المولود من الزنا إن لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه فلا يرثه، إذا ادّعاه الزاني ألحق به، و تأول قول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» [5] على ذلك، و احتج بما روي عن الحسن في رجل زنى بامرأة فولدت ولدا فادعى ولدها قال: يجلد، و يلزمه الولد.


[1] رواه البيهقي (6/ 214) مطولا، و الترمذي (2104) في الفرائض و هو حديث حسن.

[2] رواه البيهقي (6/ 241). و إسناده منقطع.

[3] رواه البيهقي (6/ 240). و في إسناده عمر بن روبة و قال: هذا غير ثابت. قال: البخاري عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد النصري فيه نظر. بلفظ (تحوز المرأة ثلاثة مواريث لقيطها. و عتيقها. و ولدها الذي لا عنت له). و رواه الحاكم في المستدرك (4/ 341) و قال الذهبي في التلخيص: هو من السنن الأربع من طريق عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عبد الله عن واثلة رضي الله عنه.

[4] ابن نصر: هو أبو عبد اللّه محمد بن نصر المروزي الفقيه العابد العالم. كان عالما بالحديث و الفقه- قال أبو محمد الثقفي: سمعت جدي يقول: جالست أبا عبد اللّه المروزي أربع سنين فلم أسمعه طول تلك المدة يتكلم في غير العلم. توفي (رحمه اللّه) سنة (294 ه).

[5] رواه البخاري (6818)، و مسلم (1458)، و الترمذي رقم (1157) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست