و في كتاب ابن شعبان: أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «من اقتضى حقا فليقتضه في كفاف و عفاف واف أو غير واف».
و ثبت أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بعث سرية إلى قوم من قوم خثعم، فاعتصموا بالسجود فقتلوا، فأمر فيهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بنصف الدية [3]. قال بعض أهل العلم بالقرآن: إنما أمر بذلك لأنه قد يمكن أن يكون سجودهم إسلاما فتكون فيهم الدية، و قد لا يكون إسلاما فلا يكون لهم دية.
و في مصنف أبي داود عن سمرة بن جندب: أنه كان له نخل في حائط رجل من الأنصار، و مع الرجل أهله فكان سمرة بن جندب يدخل إلى النخل فيتأذى به الرجل، و يشق عليه، فطلب إليه أن يبيعها منه فأبى، فطلب أن يناقله فأبى، فأتى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فذكر له ذلك، فطلب إليه النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أن يبيعه منه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبها لي و لك كذا و كذا مزرعة فأبى، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «أنت مضار»، ثم قال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) للأنصاري: «اذهب فاقلع نخله» [4].
و عن أبي سعيد الخدري قال: اختصم إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) رجلان في حريم نخلة فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع. و في حديث آخر خمسة أذرع فقضى بذلك [5]. قال عبد العزيز: أمر بجريدة من جرايدها فذرعت.
[1] رواه البخاري (2710)، و مسلم (1558)، و أبو داود (3595) من حديث كعب بن مالك رضي اللّه عنه.
[2] رواه البخاري (2424) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.
[3] رواه أبو داود (2645) من حديث جرير بن عبد اللّه رضي الله عنه.
[4] رواه أبو داود (3636) من حديث أبي جعفر الباقر محمد بن علي عن سمرة. و فيه انقطاع فإن أبا جعفر لم يسمع من سمرة رضي الله عنه.
[5] رواه أبو داود (3640) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه و إسناده صحيح.
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي جلد : 1 صفحه : 100