responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 94

و موجب الغسل جنابة غدا * * * حيضا نفاسا و استحاضة بدا

مع غمس قطنة، و مسّ الميّت * * * من آدميّ، و كذا الموت اثبت

و موجب الجنابة اكسب معرفة * * * دفق المنيّ و غياب الحشفة

الغسل غسل الرأس ثمّ الأيمن * * * فالأيسر، مع نيّة تقارن

و لا موالاة و ترتيب شرط * * * إلّا في الارتماس إنّه سقط

[الغسل]

نبراس في موجبات الغسل [1]

(و موجب الغسل) ستّة (جنابة غدا) بمعنى كان، (حيضا) و (نفاسا و استحاضة بدا، مع غمس قطنة) في الدم سواء وصل إلى الخرقة أم لا، فالقيد للتخصيص بالمتوسّطة و الكثيرة، و إخراج القليلة، (و) الموجب الآخر (مسّ الميّت، من آدميّ، و كذا الموت اثبت) موجبا، إن كان «الموت» مفعولا مقدّما، و إن كان مبتدإ مؤخّرا فاثبت من «ثبات القدم» تمّ به البيت.

(و موجب الجنابة)- مفعول قدّم- (اكسب معرفة)- تميز أو مفعول مطلق من غير لفظ عامله- و هو أمران: أحدهما (دفق المنيّ) في يقظة أو نوم، (و) ثانيهما (غياب الحشفة) في قبل أو دبر، أنثى أو ذكر، حيّ أو ميّت.

نبراس في كيفيّة الغسل

(الغسل غسل الرأس) أوّلا (ثمّ) غسل الجنب (الأيمن) بالرفع، معرب بإعراب المضاف المحذوف، (فالأيسر، مع نيّة تقارن) أي تتّصل بأوّل الغسل.

(و لا موالاة) أي لا تشرط في غسلات الأعضاء، فلو فصّل، بين غسل الرأس و غسل الأيمن- مثلا- بزمان لم يبطل، (و) لكن (ترتيب شرط) كما فهم


[1] م:- الغسل.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست