responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 80

و ذا بتوحيد و غيره أتى * * * كصفتي لطف و قهر فنتا

للمتخلّي غسل بول حتما * * * خيّر للنجو في الأحجار و ما

لا يقبلن قبلته، لا يدبرا * * * و العورة حتم له أن يسترا

من التنحّي للنجاسات انتبه * * * إلى تنحّ القلب من خلق كره

خروج الأثقال كما أراحا * * * يدعى المحلّ منه مستراحا

المعنوي (بتوحيد) أي في التوحيد (و غيره أتى، كصفتي لطف و قهر فنتا) [1].

[التخلّي]

نبراس في آداب التخلّي

- أي الخلوة للتفرّغ عن أحد الحدثين:- (للمتخلّي غسل بول) بالماء (حتما) وجب، لكن (خيّر للنجو) أي الاستنجاء من الغائط (في) استعمال (الأحجار) الثلاثة المعهودة بينهم (و) استعمال (ما) سواء كان في الاختيار أو في الاضطرار، بشرط عدم التعدّي.

(لا يقبلن قبلته، لا يدبرا)- مؤكّد بالنون الخفيفة- و النهي للحظر.

(و العورة حتم له) واجب عليه (أن يسترا).

أسرار

(من التنحّي للنجاسات انتبه إلى تنحّ القلب من خلق كره) فإنّه أوجب، فإنّ نسبة التنحّي إلى التنحّي نسبة القلب إلى البدن.

(خروج الأثقال كما أراحا) البدن (يدعى المحلّ منه) أي به (مستراحا،


[1] أضاف في أسرار الحكم حكمة كون إزالة العين النجسة ممن غاب عنك من المطهرات و كذا زوال العين من الأعضاء الباطنة مثل داخل الفم و الأنف و الأذن:- قال:- و هذه صورة التخلية من الرذائل و الحكم بطهارة من لم يكن متجاهرا بالفسق و لا تطلع على صدور كبيرة منه من المسلمين، و الحمل على الصحيح فيما تشابه من فعل المسلم.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست