responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 404

عتق، طلاق و شرى طواري * * * على العقود للرقاب جاري

فإن تحرّر فهي الخيار * * * و إن بدا الزوج من الأحرار

و جاز للمولى تزوّج الإماء * * * بجعل عتقها صداقها اعلما

إن أحد الزوجين بيع و اشتري * * * فالمتبايعان بالتخيّر

و جاز للسيّد أن يفرّقا * * * بين رقيقيه متى شا، مطلقا

و جاز للعبد طلاق زوجته * * * بلا رضا مولاه غير أمته

على عقول ربط العقال * * * في بعض هذي انعقد الإشكال

نبراس

(عتق) و (طلاق و شرى)- لفظ مشترك بين البيع و الاشتراء- (طواري على العقود للرقاب جاري) أي جاريات عليها فاسخات لها مبطلات، (فإن تحرّر) أي الأمة (فهي الخيار) بين إبقاء عقدها و فسخه، (و إن بدا الزوج من الأحرار)، فضلا عن الأرقّاء.

(و جاز للمولى تزوّج الإماء بجعل عتقها صداقها اعلما) بتقديم لفظ التزويج على العتق، و قيل بالعكس.

(إن أحد الزوجين بيع و اشتري فالمتبايعان بالتخيّر) في إبقاء العقد و فسخه.

(و جاز للسيّد أن يفرّقا بين رقيقيه متى شاء مطلقا) رضيا، أم لا، قبل الدخول أم بعده، (و جاز للعبد طلاق زوجته) حرّة كانت أو أمة، (بلا رضا مولاه غير أمته) أي أمة المولى، فإنّ التفريق حينئذ إلى المولى.

سرّ

(على عقول ربط العقال في بعض هذي) من الأحكام و المسائل (انعقد الإشكال، كمثل ما يبان في الزوجين)- الجار و المجرور نائب الفاعل- (و) مثل (ما يباع

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست