responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 399

ثالثها مع اشتراطه لزم * * * رابعها مع عدم شرط العدم

و جاز شرط سائغ حين عقد * * * و العزل عنها، و إن الحق الولد

الملّة السمحة الأمر سهّلت * * * كم من خطوب صعبة قد ذلّلت

لكنّ ما ذا السمح! ضيق متّسع * * * و السهل كيف السهل! سهل ممتنع

الدوام، كما في آية الإيلاء (وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [2/ 227].

(و في التوارث بدت آراء)، فقيل: لا مطلقا، و قيل: نعم مطلقا، و (ثالثها [1]) أنّه (مع اشتراطه لزم) و (رابعها) انّه ثابت (مع عدم شرط العدم)، و إن لم يشترط الثبوت.

(و جاز) فيه (شرط سائغ) شرعا (حين عقد، و) جاز (العزل عنها و إن الحق الولد) مع أنّه عزل، لأنّه أمر خفيّ لعلّه لم يطّلع عليه، و الولد للفراش.

سرّ

(الملّة السمحة الأمر)- مفعول- (سهّلت كم من خطوب) أي أمور عظيمة (صعبة قد ذلّلت، لكنّ ما ذا السمح؟!)- كلمة «ما» استفهامية- (ضيق متّسع، و السهل كيف السهل؟! سهل ممتنع) أي كالجمع بين النقيضين، و كالأمر بين الأمرين، فكن ذا العينين.

مثلا الصلاة الّتي هي عمود الدين إذا نظرت [2] إلى أقلّ واجبها فهي سهلة يسيرة، و إذا وقفت إسرارها و خفاياها- الّتي شهدتها في محفلها- فهي صعبة خطيرة، و هي معراج المؤمن، و أمارتها النهي [3] عن الفحشاء و المنكر، و قس عليها سائر أركان الدين و فروعه.


[1] أي ثالث الأقوال في الإرث في النكاح المنقطع.

[2] م: نظرت.

[3] م:+ و الانتهاء.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست