responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 381

و أيضا الوصلة لمّا حصلت * * * ذي الاجتماعات كما مرّ لغت

حكمة نفي الانعكاس يا ولد * * * أن موقع الشهوة في البنت أشدّ

و سبب الوصلة من عقد طلع * * * فعنده المسبّب كأن وقع

في الشرع ما كالحاصل قد نزلا * * * منزله الّذي يكون حاصلا

مع بنت الأخت و الأخ لا تجمع * * * بلا رضاها و عليه أجمعوا

و حرّمت زوجيّة الأختين * * * لكنّه في الجمع لا في العين

(جالب البغضاء) بينهما، (و أيضا الوصلة لمّا حصلت) بالقرابة السببيّة، (ذي الاجتماعات) كالجمع بين الامّ و البنت (- كما مرّ- لغت).

ثمّ إنّه (حكمة نفي الانعكاس) أي عدم تحريم البنت بمجرّد العقد على الامّ (- يا ولد- أن موقع الشهوة في البنت أشدّ) من موقعها في أمّها.

(و سبب الوصلة من)- بيانيّة- (عقد طلع، فعنده) أي عند مجموع الأمرين من العقد و اشتداد وقوع الشهوة (المسبّب) الّذي هو الوطي (كأن)- مخفّف كأنّ- (وقع، في الشرع ما كالحاصل قد نزلا منزله الّذي يكون حاصلا) لقوّة السبب هنا، و ضعفه هناك.

نبراس [في عدم اجتماع الزوجة مع بنت الأخت]

و الزوجة على ما هو مفهوم من السياق (مع بنت الأخت) لها (و) بنت (الأخ) لها (لا تجمع، بلا رضاها) أي رضا الزوجة (و عليه) أي على هذا الحكم (أجمعوا).

(و حرّمت زوجيّة الأختين، لكنّه) أي التحريم (في الجمع) بينهما (لا في العين)، إذ يجوز نكاحهما على التعاقب.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست