responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 115

بل بالثلاث كلّها ثمّ الرتب * * * عمّ و خصّ و أخصّ من نسب

فمن يجالس جاهلا قد مسّ من * * * أحواله فليغتسل توبا قمن

و العدم الشأنيّ في الإنسان * * * فليس منه ميّت الحيوان

من الحياتات (كلّها).

(ثمّ الرتب) فيما بينها أنّ الاولى (عمّ) أي عامّ، (و) الثانية (خصّ) أي خاصّ، إذ يصدق على مثل الخراطين و ما فوقها- لا على ما دونها- (و) الثالثة (أخصّ من نسب) متعلّق بالرتب، و قد مرّ تفصيل في ذلك [1].

و إذا عرفت هذه فنقول [2] (فمن يجالس جاهلا قد مسّ من أحواله) أي أحوال ذلك الجاهل (فليغتسل توبا) أي من حيث التوب (قمن) أي بتوب حقيقي، و ليجتنب عنه بتجنّب تامّ، فإنّ الجاهل ميّت صحبته يميت القلب.

و لمّا كان هنا مظنّة سؤال و هو أنّه «لم لم يوجب مسّ ميّت الحيوان غسلا و لا مصاحبة الحيّ منه توبا»؟

قلنا (و العدم الشأنيّ في الإنسان)- أي الجهل الّذي هو عدم العلم عمّا من شأنه أن يكون عالما- مخصوص بالإنسان، (فليس منه ميّت الحيوان).


[1] راجع ما مضى في ص 65- 66.

[2] ط: نقول.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست