و هو و ان قيل به أو اشتهر * * * فالنّص قد الحقه بمن كفر
و لا يؤدّى عنه مرفوع القلم * * * فاقد عقل وصبي ما احتلم
و استنب العبد بإذن المالك * * * عن غيره في جملة المناسك
و تستناب امرأةُ عن رجل * * * و عكسه و هكذا في المشكل
و ان يكن حجهم ضرورة * * * فالنصّ فيهم قد نفى محذوره
و مستناب قد قضى في الحرم * * * أَجزَأَهُ و المنع لم يسلم
و قبله لم يجز منه ما وقع * * * و ان يكن مساقة الحج قطع
و البذل ان كان على نفس العمل * * * لا يستحق أجرة و لا بدل
و هو على الجميع مهما استأجرا * * * من المسمى حقّه قدر السّرى
و ان يكن أطلق في استيجار * * * يوزّع المال على المختار
و كلّما به الأجير قبلا * * * من عمل جاء به ممتثلًا
و ذاك للأفضل مهما عدلا * * * اجزاه في قول و في الأحسن لا
و وزّع الأجرة مهما استأجرا * * * و صدّ عن حجته أو احصرا
و جاز للمستاجر الفسخ و ان * * * اجيره في القابل الحج ضمن
و صحّ الاستيناب في الطواف * * * لعاجز عنه من الضعاف
و ان يطق يركب طاف راكباً * * * و لا أرى أن يستنيب النّائبا
و طائف يحمل من قد عجزا * * * صحّ و كلّ عن طوافه اجتزا
و قيل بالأجرة لا يجزي العمل * * * عن حامل و هو وجيه محتمل
و نائب صدّ و بالحصر ابتلا * * * في هديه مقلّدا تحلّلا
و مستنيب يستنيب عن حجج * * * في سنته معدّداً فلا حرج
و لينوِ في الأفعال عمن نابا * * * و سمّه بذكرك استحبابا
القول في أقسام الحج
الحج ندباً وجوباً شرعاً * * * قراناً أو افراداً أو تمنّعا
و حج ذا تمتّع بعمرته * * * يصحّ من ميقاته في نيّته
و النيّة الداعي على المختار * * * لا وجه للحاكم بالاحظار
و هي أمام نية الإحرام * * * للحج و العمرة بالتمام
و ان نوى العمرة بعدها اعتمد * * * نية إحرام لها كما ورد
و هو إذا لم ينو إحراماً لها * * * لم يجزه جزماً و إن كان سها
و تلزم النيّة في أيام * * * من عمرة للحج أو إحرام
و تلك في شوال وذي القعدة * * * و تاسع الأضحى تمام العدة
القول في المواقيت
للحج شمّر و احضر الميقاتا * * * قد جعل اللّه له أوقاتا
و قصد الحج سرت من كلّ فج * * * كلّ إلى ميقاته ندباً عرج
ميقات من في يثرب المنوَّرة * * * في ساحة المسجد عند الشجرة
و من على يثرب للحج سرى * * * يحرم فيه واجباً بل مرا