القول في تعلق الخمس بالعين
في غير أرباح المكاسب اعتمد * * * تعلق الخمس بعين ما وجد
و هو بها كذاك في وجه قوي * * * عاضده فقه الإمام الرّضوي
و جاز في الاعرف دفع القيمة * * * في مطلق الماضي و في الغنيمة
و من بعين الخمس قد تصرّفا * * * و الدفع لا ينويه فالحلّ انتفى
و ان يكن عن نية الدفع ذهل * * * يضمن في الاتلاف ما ذاك حصل
و غيره الخمس بعين العوض * * * و احكم به ان شئت في المقترض
تمت بعون اللّه تعالى