responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 41

القول في الخمس و مصرفه

الخمس في الذكر و بالنص يجب * * * معيّناً لآل عبد المطلب

و ذاك نصفان فنصف انحصر * * * بصاحب الأمر الإمام المنتظر

و نصفه الآخر للأصناف الآخر * * * بالبسط و التقسيط بالانصاف

و لليتامى و المساكين شرع * * * و ابن سبيل هاشمي منقطع

القول في حق الإمام روحنا فداه

و خصّ في حق الإمام الحاكم * * * و ذاك بالإجماع حكم لازم

و من له من دون إذن قسّطا * * * فذاك لا يجزي و جزماً فرّطا

و هو على اسرته ان قسّمه * * * لمن له متّ بقرب قدَّمه

و الدفع مقصور على من اعوزا * * * لغيره و ان دنى ما جوّزا

و جاز للحاكم ان يوفّرا * * * في البذل للمعطي و ان تكررا

و للفقير اخذ ما فيه اكتفى * * * و من يكن مستغنياً تعفّفا

و السيد المحتاج ان تعذّرا * * * يصرفه الحاكم كيف ما يرى

و ما به الإيمان قام و اعتدل * * * جاء به مقدّما عند العمل

و الدفع للاعلم ممّا يلتزم * * * و اعلم فاعلم إذا انعدم

و في التساوي خيّر المكلّف * * * و ميّز الانقى وفاق الاعرف

و ان بدا من بعد ما قد دفعا * * * بأنّ ما أعطاه شرعاً منعا

أو رأيه في الصّرف قد تبدلا * * * فقيل ذا يغرمه و قيل لا

و ما على المحسن للغرم نَفى * * * و الاصل في براءة المعطي كفى

القول في غير حق الإمام من الخمس

و مخرج الخمس متى هو استقل * * * في صرفه النصف فما فيه خلل

و شرطه البسط على من قد سلف * * * و لا يحابي فيه من به اكتنف

و ساغ ان يدفعه لكلّ من * * * له به في صرفه الظن الحسن

و تستوي في ذلك الابدال * * * ممّن له قد حصل الكمال

و من عليه البسط قد تعذرا * * * يرتاد جزماً من يكون اخبرا

و نقله ساغ لمن لم يجد * * * ذو فاقة من أهله في البلد

و ضمّن الدافع لو بانَ العطا * * * و الصرف فيما هاهنا منه خطا

و بعضهم نفاه ان كان اجتهد * * * في دفعه و الفرق معدوم السّند

نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست