القول في الخمس و مصرفه
الخمس في الذكر و بالنص يجب * * * معيّناً لآل عبد المطلب
و ذاك نصفان فنصف انحصر * * * بصاحب الأمر الإمام المنتظر
و نصفه الآخر للأصناف الآخر * * * بالبسط و التقسيط بالانصاف
و لليتامى و المساكين شرع * * * و ابن سبيل هاشمي منقطع
القول في حق الإمام روحنا فداه
و خصّ في حق الإمام الحاكم * * * و ذاك بالإجماع حكم لازم
و من له من دون إذن قسّطا * * * فذاك لا يجزي و جزماً فرّطا
و هو على اسرته ان قسّمه * * * لمن له متّ بقرب قدَّمه
و الدفع مقصور على من اعوزا * * * لغيره و ان دنى ما جوّزا
و جاز للحاكم ان يوفّرا * * * في البذل للمعطي و ان تكررا
و للفقير اخذ ما فيه اكتفى * * * و من يكن مستغنياً تعفّفا
و السيد المحتاج ان تعذّرا * * * يصرفه الحاكم كيف ما يرى
و ما به الإيمان قام و اعتدل * * * جاء به مقدّما عند العمل
و الدفع للاعلم ممّا يلتزم * * * و اعلم فاعلم إذا انعدم
و في التساوي خيّر المكلّف * * * و ميّز الانقى وفاق الاعرف
و ان بدا من بعد ما قد دفعا * * * بأنّ ما أعطاه شرعاً منعا
أو رأيه في الصّرف قد تبدلا * * * فقيل ذا يغرمه و قيل لا
و ما على المحسن للغرم نَفى * * * و الاصل في براءة المعطي كفى
القول في غير حق الإمام من الخمس
و مخرج الخمس متى هو استقل * * * في صرفه النصف فما فيه خلل
و شرطه البسط على من قد سلف * * * و لا يحابي فيه من به اكتنف
و ساغ ان يدفعه لكلّ من * * * له به في صرفه الظن الحسن
و تستوي في ذلك الابدال * * * ممّن له قد حصل الكمال
و من عليه البسط قد تعذرا * * * يرتاد جزماً من يكون اخبرا
و نقله ساغ لمن لم يجد * * * ذو فاقة من أهله في البلد
و ضمّن الدافع لو بانَ العطا * * * و الصرف فيما هاهنا منه خطا
و بعضهم نفاه ان كان اجتهد * * * في دفعه و الفرق معدوم السّند