responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 36

القول فيما يجوز فيه السّفر

و كلّ من صام و كان في الحضر * * * في رمضان مطلقاً له السفر

و مثله معين بالأصل * * * أو عارض حتمه بالفعل

و من عليه الصوم قد تضيّقا * * * لا فرض ان ينوي المقام مطلقا

وصوم من تمكنه الإقامة * * * قيل به و لا أرى تمامه

و الندب لا امنعه إلا إذا * * * نال تبرك السّير ما فيه الأذى

و سنّ قبل القدر لا يبدي السّفر * * * لا لمن حج و زار و اعتمر

القول في القضاء

و من يصحّ صومه ممّن مضى * * * يصحّ مهما فاته منه القضا

و ذاك في غير صغير بلغا * * * و غير مَنْ مِنَ الجنون فرغا

و من صحا من بعد اغماء و من * * * اسلم بعد الكفر سرّاً و علن

و يوم المانع فيه ارتفعا * * * يقضيه في قول ضعيف منعا

و من عد الماضي من المكلف * * * يقضي لزوماً في الصحيح الاعرف

من نائم أو غافل سكران * * * و تارك النية للنسيان

و قيل لا في مؤمن مستبصر * * * و ذو عطاش و هو غير الأظهر

و الشيخ و الشيخة جزماً هكذا * * * و القول في سقوطه قد نبذا

و اختر لزوم المدّ في التصدق * * * بعد القضا لا لمن لم يطق

و ان يكن من حنطة منه العطا * * * و لو تثنى المدّ كانا احوطا

و الزم المقرب بالقضاء * * * ان ضرّها الصوم بلا استثناء

و ذات ارضاع قليلة اللبن * * * كذاك و النفي له غير حسن

و مثله من تخشى على الولد * * * من مرض و الفقر معدوم السند

و الحكم فيها عمّ للتبرّع * * * و من بلا اجر لها لم ترضع

و هي إذا قام مقامها أحد * * * محرّم افطارها في المعتمد

و ان يكن ذلك باستئجار * * * تدفعه حتماً على المختار

القول في ملحقات القضاء

و يندب التعجيل و المسارعة * * * إلى القضاء و تندب المتابعة

و ليس في القضاء من عدول * * * و لا على التعيين من دليل

و صحّة المقضيّ مهما تنجلي * * * لغيره عمّا نوى لم يعدل

و ان بدا ذاك باثناء العمل * * * أو هو من قبل الزوال قد عدل

و في القضاء الترتيب فرضا لا أرى * * * لمفطر من رمضان اشهرا

و لا لمن عليه صوم لزما * * * مع القضاء أؤخّر أو تقدّما

و في جواز الصّوم في التطوع * * * لمن عليه واجب الصوم امنع

و ان يكن في سفر و قد نهى * * * عن الأذى فيه له في الأشبه

و نذر أيام بها يطوّع * * * ان جمعا صحّ و لا يمنع

و صحّ في النسيان ان يطوعا * * * إذا به دام و إلا قطعا

نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست