responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 12

و تاب و استغفر مهما جادلا * * * كذباً و صدقا عالماً أو جاهلا

و ليس يغني ذا عن الكفارة * * * لقادر تأتي له الإشارة

القول في قتل هوام البدن

و حرّموا قتل هوام البدن * * * و هو على إطلاقه غير سني

و الحضر في القملة للنص استقر * * * و غيره قيل به و ما اشتهر

و مثله لو كمنت في ثوبه * * * و ترك قتل كلها أولى به

و القتل بالتسبيب لم يحلّل * * * من زيبق و غيره في الأمثل

و نقلها من موضع لآخر * * * من جسد المحرم غير ضائر

القول في جملة مما يحرم

و قصّ الأظفار و لبس الخاتم * * * لزينة فيه من الجرائم

و للنسا ما جز للتجمّل * * * محرمة ان تتحلى بالحليّ

و جاز في الخاتم للذكور * * * اللبس للسنة في الماثور

و في اعتياد و اضطرار حلّا * * * ان تتحلّى قبل ان تحِلا

القول في حرمة الأدهان

و الأدهان مطلقا للمحرم * * * مطيّبا أولى من المحرّم

و كلّ دهن عنده مطيّب * * * قيل ففي إحرامه يجتنب

و قبله يحرم مهما علما * * * بطيبه يبقى إلى أن يحرما

القول في حرمة الحلق و إزالة الشعر

لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ و لا تزل * * * حال اختيار شعره ما لم تحل

و في اضطرار ساغ إحراماً إذا * * * تلوت من كان به منكم أذى

و تلزم الفدية في المضطر * * * بقطعة من ألمٍ أو ضرّ

و منه ما جواز نزعه ثبت * * * ممّا على الحاجب و العين نبت

و ليس ما بين الفداء و الإثم * * * في الشرع من تلازم في الحكم

القول في قطع الحشيش و غيره في الحرم

إيّاك ان تعضد نبتاً محترم * * * أنبته الصانع في حمى الحرم

و ليس للمحرم نزعه و لا * * * جذّ حشيش لا و لا له الخلا

و هو اختياراً آثم و يعتدي * * * ان نزع اليابس و العود النديّ

و نزع ما في ملكه من الشجر * * * جاز و ما يغرس منه يغتفر

و كلّما في خبر الثمار * * * يحلّ من فواكه الأشجار

و جاز في الاذخر و المحالة * * * و في عصى ساق بها جماله

و الرعي في الحشيش للمرحول * * * لا بأس في المقبول من جميل

و أحكم على الأنثى بحكم الذكر * * * في كلّ ما فات بقول الأكثر

القول في مكروهات الإحرام

يكره في مسكي ثوب يَتَّزِر * * * بلا احتياج محرماً أو يعتجر

و استكره المعلّم المخططا * * * لبساً دثاراً و افتراشاً و غطا

و الكحل بالفاحم للمرأة * * * و وجهها تنظر في المرآة

و فعل ما زان من الخضاب * * * محرمةً يكره كالنقاب

و كلّ ثوب وسخ أو خلق * * * و ثوب مَنْ بخسٍ لا يتقى

و النزع للدّما اختيارا كرها * * * ممّا لها يعتاد أم من غيرها

القول فيما يختص بالرّجل

و حرمة المدرع المزَرّر * * * خصّت بثوب محرم من ذكر

كذا السّراويل و حكما في القبا * * * بل مطلق المخيط ان يجتنبا

و غير ما خيط و كان قد نسج * * * ان صدق الاسم به الحكم يلج

و العقد للهميان أو للمنطقة * * * اجز ففيه رخصة محققة

و عمة البطن كذا العصابة * * * في القرح للمحرم ان أصابه

و كلّما يستر ظهر القدم * * * من نعل أو جورب خف حرميّ

و ستر بعض الظهر قيل يحرم * * * و لا اراه واجباً يلتزم

و تستباح الكلّ للضرورة * * * يترك منها لازماً مقدوره

القول في حرمة ستر رأس الرجل

و ليكشف الرأس منيباً خاضعا * * * لله في إحرامه تواضعا

و الستر للبعض كستر الكلّ * * * فمطلقا يحرم قبل الحلّ

كذا بشيء ستره لم يعتد * * * كالثوب و الطين و جازَ باليد

و حرّم التلبيد و احتط بالفدا * * * لمحرم تعمّدا تلبّدا

و شاع نفي الباس في العصام * * * بلا اضطرار زمن الإحرام

و أحكم على الأذن بحكم الرأس * * * و قيل ما في سترها من باس

و جاز ستر وجهه عكس النساء * * * و لا يجز في الماء ان يرتمسا

و لا له يرمس رأسه فقط * * * و ما سوى الماء على هذا النمط

نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست