و تاب و استغفر مهما جادلا * * * كذباً و صدقا عالماً أو جاهلا
و ليس يغني ذا عن الكفارة * * * لقادر تأتي له الإشارة
القول في قتل هوام البدن
و حرّموا قتل هوام البدن * * * و هو على إطلاقه غير سني
و الحضر في القملة للنص استقر * * * و غيره قيل به و ما اشتهر
و مثله لو كمنت في ثوبه * * * و ترك قتل كلها أولى به
و القتل بالتسبيب لم يحلّل * * * من زيبق و غيره في الأمثل
و نقلها من موضع لآخر * * * من جسد المحرم غير ضائر
القول في جملة مما يحرم
و قصّ الأظفار و لبس الخاتم * * * لزينة فيه من الجرائم
و للنسا ما جز للتجمّل * * * محرمة ان تتحلى بالحليّ
و جاز في الخاتم للذكور * * * اللبس للسنة في الماثور
و في اعتياد و اضطرار حلّا * * * ان تتحلّى قبل ان تحِلا
القول في حرمة الأدهان
و الأدهان مطلقا للمحرم * * * مطيّبا أولى من المحرّم
و كلّ دهن عنده مطيّب * * * قيل ففي إحرامه يجتنب
و قبله يحرم مهما علما * * * بطيبه يبقى إلى أن يحرما
القول في حرمة الحلق و إزالة الشعر
لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ و لا تزل * * * حال اختيار شعره ما لم تحل
و في اضطرار ساغ إحراماً إذا * * * تلوت من كان به منكم أذى
و تلزم الفدية في المضطر * * * بقطعة من ألمٍ أو ضرّ
و منه ما جواز نزعه ثبت * * * ممّا على الحاجب و العين نبت
و ليس ما بين الفداء و الإثم * * * في الشرع من تلازم في الحكم
القول في قطع الحشيش و غيره في الحرم
إيّاك ان تعضد نبتاً محترم * * * أنبته الصانع في حمى الحرم
و ليس للمحرم نزعه و لا * * * جذّ حشيش لا و لا له الخلا
و هو اختياراً آثم و يعتدي * * * ان نزع اليابس و العود النديّ
و نزع ما في ملكه من الشجر * * * جاز و ما يغرس منه يغتفر
و كلّما في خبر الثمار * * * يحلّ من فواكه الأشجار
و جاز في الاذخر و المحالة * * * و في عصى ساق بها جماله
و الرعي في الحشيش للمرحول * * * لا بأس في المقبول من جميل
و أحكم على الأنثى بحكم الذكر * * * في كلّ ما فات بقول الأكثر
القول في مكروهات الإحرام
يكره في مسكي ثوب يَتَّزِر * * * بلا احتياج محرماً أو يعتجر
و استكره المعلّم المخططا * * * لبساً دثاراً و افتراشاً و غطا
و الكحل بالفاحم للمرأة * * * و وجهها تنظر في المرآة
و فعل ما زان من الخضاب * * * محرمةً يكره كالنقاب
و كلّ ثوب وسخ أو خلق * * * و ثوب مَنْ بخسٍ لا يتقى
و النزع للدّما اختيارا كرها * * * ممّا لها يعتاد أم من غيرها
القول فيما يختص بالرّجل
و حرمة المدرع المزَرّر * * * خصّت بثوب محرم من ذكر
كذا السّراويل و حكما في القبا * * * بل مطلق المخيط ان يجتنبا
و غير ما خيط و كان قد نسج * * * ان صدق الاسم به الحكم يلج
و العقد للهميان أو للمنطقة * * * اجز ففيه رخصة محققة
و عمة البطن كذا العصابة * * * في القرح للمحرم ان أصابه
و كلّما يستر ظهر القدم * * * من نعل أو جورب خف حرميّ
و ستر بعض الظهر قيل يحرم * * * و لا اراه واجباً يلتزم
و تستباح الكلّ للضرورة * * * يترك منها لازماً مقدوره
القول في حرمة ستر رأس الرجل
و ليكشف الرأس منيباً خاضعا * * * لله في إحرامه تواضعا
و الستر للبعض كستر الكلّ * * * فمطلقا يحرم قبل الحلّ
كذا بشيء ستره لم يعتد * * * كالثوب و الطين و جازَ باليد
و حرّم التلبيد و احتط بالفدا * * * لمحرم تعمّدا تلبّدا
و شاع نفي الباس في العصام * * * بلا اضطرار زمن الإحرام
و أحكم على الأذن بحكم الرأس * * * و قيل ما في سترها من باس
و جاز ستر وجهه عكس النساء * * * و لا يجز في الماء ان يرتمسا
و لا له يرمس رأسه فقط * * * و ما سوى الماء على هذا النمط