من اتخذ هذه الطريقة هم خصوص فقهاء الحجاز بل الكثير منهم من أقطار أخرى كعامر الشعبي التابعي فانه من فقهاء الكوفة، و سفيان الثوري من تابع التابعين أحد أعلام الكوفة في الفقه، و يزيد بن حبيب المعري، و الاوزاعي الشامي، و كانوا في طرق استنباطهم للأحكام الشرعية لا يعتمدون إلا على العلم أو العلمي بمعنى ان الحكم الشرعي أما ان يقوم عليه الدليل العقلي الذي يوجب العلم و القطع به كالدليل العقلي على حسن رد الأمانة فان الدليل العقلي المفيد للقطع حجة بنفسه و ليست الأحكام الشرعية الفرعية اعظم شأناً من الأحكام الشرعية الاعتقادية و الدليل العقلي المفيد للقطع حجة فيها فبالطريق الأولى في الأحكام الشرعية الفرعية، و أما ان يقوم على الحكم الشرعي الفرعي الدليل الذي قام الدليل القطعي على حجيته كالخبر الصحيح الذي عمل به المشهور فان الدليل المفيد للقطع قام على حجيته و هكذا ظواهر القرآن و لذا لم يعتبروا القياس و الاستحسان لكونها أدلة لا تفيد القطع بالحكم و لم يقم دليل يفيد القطع بحجيتها، و ينسب لبعضهم بأن مدرسة الحديث لم يكتب لها البقاء حيث اختفت بوفاة الإمام الظاهري سنة 270 ه و لعله أراد عند بعض طوائف الإسلام و إلا فمدرسة الحديث لا تزال باقية ما بقي الإسلام، و قد خالف عمر بن الخطاب في ذلك حيث استعمل