responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59

ليحرقه أو يمثل به أو يهتك حرمته بجعله غرضا للنشاب أو لعبة للصبيان و ربما وجب في مثل هذا.

و منها أن يكون ذلك لإيصاله إلى محلٍّ يرجى به فوزه بالثواب و نجاته من العقاب كالنقل إلى المشاهد المشرفة بل مقابر مطلق الأولياء و الشهداء و العلماء و الصلحاء، و ربما كان هذا القسم أولى من غيره فيخرجه كلًا أو بعضاً عظماً أو لحماً أو مجتمعاً و لو لا قيام الإجماع و السيرة على عدم وجوبه لقلنا بالوجوب في بعض المحال.

و منها أن يكون في أرض مغصوبة و لم يتعقبه رضى المالك.

و منها أن يكون في بطنه أو في قبره مال معتد به للوارث أو غيره، و القول بجوازه لمطلق المال غير بعيد الوجه، و في وجوب بذل المال من أصل المال لدفع النبش أو الشق أو الإحراق و نحوها إن أمكن وجه و في تقديمها على الكفن و الحنوط و ماء الغسل وجه وجيه.

و منها أن يتوقف على رؤيته شهادة تتوقف عليها مواريثه و أحكامه أو ثبوت حق جناية و نحوها.

و منها أن يكون في حفرة لم يبلغ حدّ الإجزاء.

و منها أن يكون موجهاً لغير القبلة و في إلحاق من جُعِل على اليسار مستقبلًا وجه.

قيل و منها ما إذا لم يكن مغسّلًا أو مكفناً أو محنطاً أو مُصلًا عليه و فات وقت الصلاة عليه في قبره و فيه إشكال، و لو أخرج أو خرج اتفاقا أتى له بالفائت له من الأعمال، و الظاهر الإجزاء بالصلاة على القبر لو وقعت في وقتها و لا حاجة إلى إعادتها و لو اضمحل بدنه أو أكله حيوان

نام کتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست