نام کتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 32
فإنه يدفن معه، و في إلحاق العمامة بهن قوة دون السراويل، فإن الظاهر إنه يدفن معها كسائر الثياب خلافاً لبعضهم، و تُحَلُّ الأزرار و العقد منهن. و المقتول بحدّ أو قصاص يكتفي بكفنه السابق إن كان.
و المفروض منه ثلاثة أثواب مئزر و قميص و لفافة توضع اللفافة ثمّ يوضع عليها القميص ثمّ يوضع عليه المئزر ثمّ يوضع عليها الميت ثمّ يلف عليه فيكون الماس للبدن هي المئزر و القميص فوقه و اللفافة فوقهما و إذا تعذر حصولها مجتمعة اقتصر على الممكن من اثنين أو واحدة، و لو دار بين الآحاد قدمت اللفافة لشمولها البدن ثمّ القميص لأنه اشمل من المئزر ثمّ المئزر و إذا تعذر الجميع اقتصر على الممكن من الساتر للعورة مقدما للأشمل على غيره، و لو دار الأمر بين العورتين كان القبل مقدماً في وجه قوي. و يشترط فيهن أن يكون كل واحد منهن ساتراً لا يحكى بما تحته، و في اللفافة أن تكون محتوية على تمام البدن و تزيد عليه من الطرفين بما يمكن شدُّه حتى يتم سترها، و في القميص المنكبين إلى نصف الساق، و في المئزر ما يستر السرة و الركبة، و الأقوى الاكتفاء بساتر ما بين الحقوين إلى الركبة ثمّ الأقوى في هذين يجب الطول اعتبار صدق الاسم عرفاً، و عرضاً الاحتواء الذي يتحقق به المصداق العرفي من جانب العرض و لو بخياطة و إن كان الأفضل في المئزر أن يكون محتوياً على ما بين الصدر و القدم و في القميص من المنكبين إليه و في العرض أن يحصل الستر بمجرد اللف لإحدى الحاشيتين على الأخرى من دون حاجة إلى الخياطة.
و يستحب لف الأيمن على الأيسر، و يشترط فيه إباحته و ستر كل
نام کتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 32