responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 26

المؤخر و يجتزي بما صنع فيما حقّه التقديم مع السهو أو العذر. و أما مع العمد و عدم العذر فيلزم إعادتهما معاً، و لا ترتيب بين أجزاء الأبعاض الثلاثة فلو ابتدأ بالقدم قبل ما يلي الرأس جاز و لا موالاة بينها و لا بين أجزائها فلا يضرّ الفصل و لو مع الجفاف، و لو أتى ببعض الأغسال ترتيباً و بِبعضٍ ارتماساً لم يكن بأس، و كذا لو رَتَّب رامساً لبعض الأعضاء دون بعض و لو كان عليه حال الحياة أغسال سقط اعتبارها و اجتزأ بغسل الأموات عنها، و بنيّته عن نيتها، و لو وضع تحت المطر أو تحت ميزاب أو نحوه و أتى بشرائط الغسل أجزأ ترتيباً في مقام الترتيب و ارتماساً في مقام الارتماس من دون احتياج إلى المباشرة، و لو فقد ماء الغسل أو غسلين لزمه تيمم واحد فيهما أو في الأخير تيممان، و الأحوط إضافة التيمم الجامع و لو وجد ماء يكفي للبعض أتى بالممكن فإن قَصُر عن الغسل الواحد أضيف التيمم و أن وفّى به فالأحوط الجمع بينه و بين التيمم، و يجب قبل الشروع فيه غسل النجاسة عن البدن كلّه، و أما إزالة الحاجب عن وصول الماء فعن كل محل عند إرادة غسله، و الأولى دفعه عن تمام البدن قبل الشروع و ستر العورة مع حضور من لا يجوز له النظر إليها، و لا يوثق بحبس بصره عنها من غاسل و غيره بل الأحوط سترها مطلقاً كما أن الأحوط تغسيل المحارم بل الزوجة من وراء الثياب و إن كان الاحتياط في الأول أشد، و تطهر كل من الثياب و الخرقة تبعاً لطهارة بدن الميت و يطهر بدن الغاسل و ثيابه التي باشر بها على إشكال، و لا شك في طهارة يده التي باشر فيها و إنما التأمل في غيرها، و يشترط فيه النية من الغاسل متحد أو متعدد مع الاشتراك و التوزيع فيجب النية من

نام کتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست