responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22

الأظافر من البواطن، و يجب استيعاب تمام ظاهر البدن بحيث لا تبقى شعرة منه أو مقدارها إلّا و قد جرى عليها الماء، و لو كان شخصان متغايران على حقٍّ واحد و مات أحدهما فإن أمكن قطعه و إجراء الأحكام عليه وجب، و إن خيف على الحي من التلف بقطعه أُبقي، و هل يجب ما عدا الدفن من الأحكام عليه؟ فيه وجهان، و كذا كل ميت حصل المانع من دفنه و القول بالوجوب في هذا القسم أقوى.

الفَصْل الرابع: في ماء الغسل

و مياه التغسيل ثلاثة:-

أولها: ماء السدر و يُراد به ماء وضع فيه شيء من السدر بحيث يصح فيه إطلاق اسم ماء السدر عليه دون ما لا يلحظ عرفاً كالقليل جداً و لا حدّ له بوزن و لا بِعَدِّ ورق. نعم لا يبعد أن يقال أن الأفضل فيه رطل و نصف بالعراقي و دونه رطل ما لم يخرج الماء عن اسمه، و الرطل عبارة عن ثمانية و ستين مثقالا و ربع صيرفية، فالرطل ينقص عن الأوقية العقارية و هي عبارة عن خمسة و سبعين مثقالًا صيرفياً بستة مثاقيل و ثلاثة أرباع صيرفية، و نسبته إلى الأوقية البقالية التي عبارة عن مائة مثقال صيرفية ثلاثة أخماس و ثمانية مثاقيل و ربع الرطل و نصفه مائة مثقال و مثقالان و ثلاثة أثمان مثقال صيرفية، و لا يشترط فيه بقاء الرائحة، و الأحوط اعتبارها و لا يقوم غيره مقامه لا اختياراً و لا اضطراراً.

ثانيها: ماء الكافور و هو طيب معروف يؤتى به من الهند في الأصل أحمر و يبيَضُّ بالعمل، و يكفي منه ما يحصل به صدق الاسم حتى يقال ماء الكافور، و لا اعتبار بالذرة و نحوها و لا حد له قلةً و لا كثرةً، و لا يقوم

نام کتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست