responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 17

لحماً منفرد أو مجتمعاً مع العظم بعد الدفن و قبله، و لا بأس بشقِّ بطنه و التمثيل به إذا توقف النقل عليه، و الأولى في الشهيد دفنه في محلِّه.

و منها ما لو شُكَّ في موته لعروضه فجأة بإغماء أو دهشة أو حرق أو غرق أو صعق أو غلبة بخار أو نحوها فيُنظَر به أحد الأمرين: أما يقين الموت لمجموع علامات أو أمارات به كحدوث الرائحة و انخساف الصدغين و ميل الأنف و امتداد جلدة الوجه و انخلاع الكف من الذراع و استرخاء القدمين و تقلص الأنثيين إلى فوق و تدلي جلدتهما و زوال النور عن بياض العين و سوادها و زوال حركة النبض و انتفاخ البطن و اصفرار بالبدن إلى غير ذلك، أو انتظار ثلاثة أيام مع الليلتين المتوسطتين فقط على الأقوى و الكسر يُجبَر من الليلة الرابعة أو يومها على الأصح.

و منها لو كان مصلوباً فإنه يجوز أن يؤخر ثلاثة أيام لتعتبر به الناس و لا يزاد على ذلك.

و منها أن تكون حاملًا و في بطنها ولد حي فإنه يجب التأخير حتى تشق بطنها من الجانب الأيسر و يخرج منها ثمّ يخاط و يؤتى بالأعمال و نحوه ما لو كان مبتلعاً لمال ضار و في الجواز مطلقاً إشكال، و لعلَّ الشق هنا من وسط البطن أولى، و لو كان الولد ميتاً في بطنها و هيَ حية فيقطع و يخرج من فرجها قطعة قطعة، و المتولي لتلك الأعمال فيما يتوقف على النظر إلى العورة و مسِّها من جاز نظره إليها أو مسه إياها كأحد الزوجين مع قابليتهما للقيام بذلك و في غير ذلك يقدم المماثل ثمّ المحرم فإن تعذر الجميع تولاه غيرهم للضرورة ثمّ ما كان من غير العبادات التي يعتبر

نام کتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست