responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 397

نعم (1) على مختاره (قدّس سرّه) لو كانت له مقدمات وجودية غير معلّق عليها وجوبه لتعلّق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال و ذلك لأنّ إيجاب ذي المقدّمة على ذلك حالي و الواجب أنّما هو استقبالي كما يأتي في الواجب المعلّق فإنّ الواجب المشروط على مختاره هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلّق فلا تغفل، هذا (2) في غير المعرفة و التعلّم من المقدمات و أمّا المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حتّى في الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه، لكنه لا بالملازمة بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحكام على الأنام بمجرّد قيام احتمالها إلّا مع الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فيستقل بعده بالبراءة و إنّ العقوبة على المخالفة بلا حجّة و بيان و المؤاخذة عليها بلا برهان فافهم.

(1) ذكر في هذا الاستدراك فرقا عمليّا بين المبنيين و هو: أنّه إذا كان للواجب مقدّمات وجودية يجب تحصيلها مثل: تحصيل مقدمات السفر فإنّه على مبنى المشهور لا يكون واجبا غيريا قبل حصول شرط الوجوب إذ لا وجوب للواجب حتى يترشح الى مقدمته، و أمّا على مسلك الشيخ (رحمه اللّه) فيجب تحصيلها لأنّه مع رجوع القيد الى المادّة يكون وجوب ذي المقدّمة حاليّا و الواجب استقباليا فيترشّح الوجوب إلى تلك المقدمات الّتي هي من القسم الأوّل، نعم إن لم تتحقق الاستطاعة فيكشف عدم وجوب تلك المقدمات فيكون حال تهيئة أسباب السفر قبل حصول الاستطاعة على مسلك الشيخ (رحمه اللّه) من رجوع القيد إلى المادّة لبّا حالها على القول بالواجب المعلّق الّذي بنى عليه صاحب الفصول (رحمه اللّه) كما سيأتي.

[وجوب المعرفة و التعلم‌]

(2) المشار اليه ما ذكر في مقدّمة الواجب المشروط و أنّ حكمها حكم مقدمة الواجب المطلق أي: إنّ تعلّم الحكم و معرفته يختلف عن سائر الشرائط فأنّه‌

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست