responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 392

المشهور؛ لأنّ تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في المتعلق أنّما هو بالنسبة إلى الأحكام الواقعيّة الإنشائية لا بما هي فعلية إذ لا تلازم بين الأحكام الإنشائية الواقعية و الأحكام الفعلية، فما قد يتوهّم من عدم إمكان تقييد الطلب على مسلك مشهور العدلية من تبعية الأحكام لمصالح في متعلّقاتها أنّما يتمّ إن لم يكن تفكيك بين الأحكام الإنشائية و الأحكام الفعلية، و مع وجود التفكيك بينهما كثيرا فلا مجال لهذا التوهم كما وقع التفكيك كثيرا في موارد منها: موارد جريان الاصول مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها مع الأحكام الواقعية، و منها: موارد الإمارات إذ لا شك في مخالفة بعض الإمارات مع الأحكام الواقعية ففي موارد الاصول و الإمارات المخالفة للواقع تبقى الأحكام الواقعية على انشائيتها، و منها: ما لم يرد بيان له إمّا لكونه في ابتداء البعثة أو بعده مع عدم وجود المصلحة في البيان الى أن يظهر وليّ اللّه الأعظم أرواحنا فداه، و لا ينافي ذلك (أي بقاء الحكم على إنشائيته لأجل عدم وجود مصلحة في تبليغه) حلال محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة لأنّ المراد منه الأحكام الإنشائية الواقعية، فمن هذا البيان يتوجّه: أنّه لا محذور في إرجاع القيد الى الهيئة بعد فرض أنّ المصالح مختلفة.

هذا بناء على أنّ حقيقة الطلب عبارة عن اعتبار شي‌ء و جعله في ذمّة المكلّف كما هو الظاهر من كلام الشيخ (رحمه اللّه) و حينئذ لا مانع من إناطته بشي‌ء لم يحصل بعد، و أمّا إذا قلنا: بأنّه عبارة عن الشوق المؤكّد أي: الصفة النفسانية أو ما يترتّب على الشوق من الفعل الاختياري لتحصيل ما يشتاق اليه فيكون أمره دائرا بين الوجود و العدم و لا يكون قابلا للتقييد، أي: إنّ الإرادة (كما ذكره سيدنا الاستاذ) سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة تكون فعلية و موجودة في النفس فالقيد في الحقيقة راجع الى المراد، إلّا أنّ المبنيين غير مقصودين‌

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست