responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 389

و الطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأن يقيّد، مع (1) أنّه لو سلّم أنّه فرد فأنّما يمنع عن التقيّد لو أنشأ أوّلا غير مقيّد لا ما إذا أنشأ من الأول مقيّدا، غاية الأمر قد دلّ عليه بدالّين و هو غير إنشائه أوّلا ثم تقييده ثانيا فافهم. فإن قلت: (2) [على ذلك‌] يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشرط،

(1) هذا هو الوجه الثاني من الجواب و حاصله: أنّه على تقدير تسليم جزئية معنى الهيئة نقول: أنّه أنّما يكون غير قابل للتقييد فيما إذا أنشأ الوجوب للحجّ مثلا مطلقا ثم قيّد إنشائه بالاستطاعة، و أمّا إذا فرض أنّ الآمر لاحظ الوجوب مقيّدا من أوّل الأمر و بنحو- ضيّق فم الركيّة- و أبرزه بدالّين أحدهما: على نفس المطلق و هو الهيئة، و الآخر: على التقييد و هو الشرط و هذا لا محذور فيه، و بالجملة: إنّ جزئية المعنى الحرفي لا ينافي التقييد لأنّه ليس بمعنى تضييق دائرة المقيّد دائما بل قد يكون فائدة التقييد التمييز و التشخيص، و في تقرير المحقق النائيني (رحمه اللّه): أنّه حكى عن السيّد الكبير الشيرازي (قدّس سرّه): بأنّ المقرّر قد اشتبه و لم يصل الى مطلب الشيخ (قدّس سرّه) و كان نظر الشيخ (قدّس سرّه) في إنكار رجوع الشرط الى الهيئة الى: أنّ الإنشاء غير قابل للتقييد. (1*) و بالجملة: إنّ رجوع القيد الى الهيئة ليس معناه أنّه بعد الإنشاء بالصيغة يقيّده بل المقصود أنّ الآمر تصوّر مراده بجميع خصوصياته و أنشأه بدالّين.

(2) حاصل: الإشكال هو: أنّ ما التزم به من رجوع القيد الى الهيئة مستلزم للمحال و هو: التفكيك بين الإنشاء و المنشأ لأنّ المفروض إنّ الإنشاء، وقع في الحال و لكن المنشأ بالصيغة يكون مقيّدا بقيد استقبالي، مع أنّ حالهما حال الوجود و الإيجاد فكما لا يمكن التفكيك بينهما لا يمكن التفكيك بين الإنشاء و


(1*) فوائد الاصول ج 1 ص 181.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست