نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 381
الشرط اللاحق، و يكون سقوط أمر المشروط بالمتأخر يبقى مراعى بإتيان الشرط، فعليه لو لم تغتسل المستحاضة في الليلة اللاحقة لما صحّ صوم اليوم الماضي لعدم تحقق الامتثال فرضا، و يكون حالها حال من لم تغتسل في النهار أو الليلة السابقة، هذا بحسب المسألة الاصولية و أمّا بحسب المسألة الفقهية فقد حرّرناها في الفقه فليراجع الى شرحنا، هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بتقسيمات المقدّمة.
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 381