نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 370
و حيث (1) أنّها كانت من أجزاء العلّة و لا بدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدّمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند بعض و الإجازة في صحّة العقد على الكشف كذلك بل (2) في الشرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زمانا المتصرّم حينه كالعقد في الوصية و الصرف و السّلم بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرّفها حين تأثيره
(1) هذا شروع في الإشكال المعروف على إمكان الشرط المتأخر بما حاصله هو: أنّ الشرط من أجزاء العلّة التّامة و العلّة بما لها من الأجزاء لا بدّ من تقارنها مع المعلول زمانا و تقدّمها عليه رتبة و شرفا، و يستحيل تأخّر العلّة أو بعض أجزائها عن المعلول لاستلزامه كونه معدوما حين وجود المعلول فيلزم تأثير المعدوم في الموجود أو تأثير المتأخّر في المتقدّم، و وجه الاستحالة هو: لزوم التفكيك بين الأثر و المؤثر أو وجود المعلول بدون العلّة و هذا من المحالات الأوّلية، و يشكل الأمر حينئذ فيما يكون ظاهره من الشرط المتأخّر كالمثالين السابقين.
و قد اعترف بعضهم بأنّ إجازة الفضولي من الشرط المتأخر و مع ذلك فإنّه لا ضير فيه لأنّ ما ذكر من وجه الاستحالة لا يجري في الشرط الشرعي، و أورد عليه جمال المحققين (رحمه اللّه) في حاشيته على الروضة بأنّ: الشرط مطلقا (شرعيّا كان أو غيره) لا يتأخر، و أكّد على ذلك الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في مكاسبه بأنّ: هذا مساوق للقول بأنّ اجتماع النقيضين لا مانع عنه في الشرعيات، و الأمر كما ذكره إلّا أن يوجّه ما ظاهره من الشرط المتأخر.
(2) هذا تعميم من الماتن (رحمه اللّه) الإشكال بالنسبة الى الشرط أو المقتضي الّذي يكون متقدما على المشروط زمانا و المتصرم حين وجود المشروط كالعقد في
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 370