responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 368

كما لا يخفى (1)

واضح لأنّ الفرد الفاسد لم يكن مصداقا للطبيعة فوجود الماهيّة منحصرة بالصحيحة، و أمّا على القول بالأعم فإنّ الفاسد و إن كان فردا من المسمّى إلّا أنّ البحث ليس في مقدّمة ما يسمّى بالصلاة، بل في مقدّمة الواجب و الفرد الفاسد لا يكون واجبا فتكون مقدّمة الصحّة مقدّمة الوجود للمأمور به، أقول:

بناء على الصحيح رجوع مقدّمة الصحّة الى مقدّمة الوجود لا إشكال فيه و أمّا على القول بالأعم كما هو المختار عندنا فرجوع مقدّمة الصحّة الى مقدّمة الوجود محلّ إشكال؛ لأنّ الكلام ليس في مقدّمة المأمور به بما هو مأمور به بل الكلام في ذكر أقسام المقدّمة الخارجية مع قطع النظر عن تعلّق الأمر بها، فلو كان الكلام في مقدّمة الواجب بما هو واجب كان عليه أن لا يذكر في هذا التقسيم مقدّمة الوجوب إذ لا يترشح الوجوب من الواجب الى المقدّمة إلّا بعد تعلّق الوجوب به، و مقدّمة الوجوب بدون وجودها لا وجوب لذي المقدّمة.

(1) الّذي يكون محلّ النزاع من هذه الأقسام الأربعة من المقدّمة خصوص مقدّمة الوجود و يعبّر عنه بمقدمة الواجب، أمّا مقدّمة الصحة فقد عرفت أنّها راجعة الى (مقدّمة الوجود) و أمّا مقدّمة الوجوب فخارجة بلا إشكال لأنّ وجوب المقدّمة على القول به مترشّح من ذي المقدّمة و حينئذ إن كانت المقدّمة كبلوغ المال حدّ النصاب بالنسبة الى وجوب الزكاة إن كانت محققة فذي المقدّمة و إن صار واجبا لتحقق شرطه إلّا أنّه لا يعقل ترشّح الوجوب منه اليها لأنّه تحصيل الحاصل، و إن لم تحقّقه فإنّه من السالبة بانتفاء الموضوع لأنّ المفروض أنّه لا وجوب لذي المقدّمة فكيف يترشح منه الوجوب الى مقدّمته؟ و أمّا المقدّمة العلمية فخروجها من جهة أنّ الواجب لم يتوقف عليها حتّى يترشح اليها الوجوب، بل المتوقّف عليها هو إطاعة الواجب أي أنها مقدّمة لحصول‌

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست