responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 322

و لا الوجه (1) المعتبر عند بعض الأصحاب فإنّه (2) مع عدم اعتباره عند المعظم و عدم (3) اعتباره عند من اعتبره إلّا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه (4) لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بدّ من إرادة ما يندرج فيه من المعنى و هو ما ذكرناه كما لا يخفى.

المأمور به يشمل خصوص الأجزاء و الشرائط المعتبرة شرعا و لا يشمل ما يعتبر في العبادة عقلا فيحتاج الى تعميم و بهذا القيد يحصل التعميم، و لو دار أمر القيد بين الاحترازية و التوضيحية فالاولى أولى. و ثانيهما: أنّه يلزم خروج التعبّديات عن موضوع البحث لأنّها لا إشكال في عدم سقوط أمرها بإتيانها بدون قصد القربة لأنّه معتبر في العبادات عقلا (حسب رأيه)، فلا يشمل التفسير ما لم يكن معتبرا شرعا، و هذا بخلاف تفسير الماتن (رحمه اللّه) فهو شامل للمعتبر في العبادة عقلا و شمول البحث للعبادات ممّا لا ريب فيه، و لكن حيث عرفت إمكان تقييد المأمور به بقصد الأمر شرعا فلا يرد شي‌ء من الوجهين.

(1) هذا هو الاحتمال الثالث في المراد من الوجه و هو: أن يكون المراد منه قصد الوجه و هو: الوجوب و الاستحباب الّذي يعتبره بعض الفقهاء تبعا للمتكلمين في العبادة، و قد أورد على هذا الاحتمال ثلاث مناقشات:

(2) هذه المناقشة الاولى و هو: أنّ معظم الأصحاب لا يقولون باعتباره مع أنّ بحث الإجزاء يرتبط بالجميع لا عدّة معدودة من الأصحاب.

(3) هذه المناقشة الثانية و هو: إنّ من يقول باعتباره أنّما يقول به في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، مع أنّ البحث هنا عامّ شامل للتعبديّات و التوصّليات.

(4) هذه المناقشة الثالثة: مذكورة في تقريرات الشيخ (رحمه اللّه) و هو: بعد غضّ النظر عن المناقشتين الاوليين لا وجه لتخصيصه بالذكر من بين الأجزاء و

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست