responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 320

وجهان مبنيّان على أنّ مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدّده، و لا يخفى (1) أنّه لو قيل: بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده فتدبر جيّدا.

الإتيان به في أول وقت إمكانه عصيانا أو مع عذر فهل يسقط الواجب رأسا أو لا بد من إتيانه في الوقت الثاني فورا فإن أخّر عنه ففي الثالث كذلك و المعبّر عنه بوجوبه فورا ففورا ذكر (قدّس سرّه): أنّ فيه وجهان مبنيان على أنّ مفاد الصيغة هل هو وحدة المطلوب ثبوتا أو هو تعدّد المطلوب؟ و مبنى وحدة المطلوب هو: وجود مصلحة واحدة قائمة بإتيان الواجب مع قيده فيكون القيد مقوّما و بفواته تفوت المصلحة، و مبنى تعدّد المطلوب هو: وجود مصلحتين إحداهما: قائمة بذات الفعل مع قطع النظر عن الفورية و الثانية: قائمة بإتيانه مع القيد (في أوّل زمان إمكانه) أو أنّ هناك مصلحة واحدة ذات مراتب، فإنّ المرتبة العالية منها قائمة على إتيان الفعل مع ذاك القيد فإن لم يأت بذاك الفعل مع ذاك القيد فاتت تلك المرتبة من المصلحة و تحدث مصلحة أدنى منها على إتيان الفعل في الوقت الثاني و هكذا.

(1) إنّ الوجهان المتقدّمان أنّما يتصوّران ثبوتا، و أمّا إثباتا فإنّه بناء على القول بدلالة الصيغة على الفور فإنّه لا دلالة فيها على أنّ الفورية تكون معتبرة بنحو تعدّد المطلوب أو وحدته، و لا يمكن استفادة كلّ منهما من اللفظ فلا بدّ حينئذ من الرجوع الى الأصل العملي و الأصل الجاري في المقام هو: البراءة.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست