responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 297

البيان على عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى، فلا يكاد يصح التمسك به إلّا فيما يمكن اعتباره فيه فانقدح (1) بذلك: أنّه لا وجه لاستظهار التوصّلية من إطلاق الصيغة بمادّتها، و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه ممّا هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادّة في العبادة لو شك في اعتباره فيها،

إنّ عدم إمكان التقييد و إن لم يستلزم عدم إمكان الإطلاق إلّا أنّ مجرّد إمكان الإطلاق ثبوتا لا يجدي في صحّة التمسّك به لنفي التقييد لأنّ من مقدمات الحكمة عدم البيان، و مع فرض عدم إمكان بيان التقييد لم يتم إحدى مقدّمات الحكمة؛ إذ يمكن أن يكون القيد معتبرا و لكن لا يمكن تقييده من جهة عدم إمكان بيانه، (1*) و وافقه سيدنا الاستاذ. (2*)

(1) هذا تعريض لما جاء في تقريرات شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) و هذا لفظه: فالحقّ الحقيق بالتصديق هو أنّ ظاهر الأمر يقتضي التوصّلية، إذ ليس المستفاد من الأمر إلّا تعلق الطلب الّذي هو مدلول الهيئة للفعل على ما هو مدلول المادّة، و بعد إيجاد المكلّف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب، لامتناع طلب الحاصل، و إيراد الماتن (رحمه اللّه) عليه هو: ما تقدّم من أنّ التقييد غير ممكن فالإطلاق أيضا غير حجّة بالنسبة إلى قصد الامتثال، فقصد الوجه أيضا مثله؛ لأنّه من الانقسامات الثانوية فكلّ من الإطلاق و التقييد ممتنع.


(1*) نهاية الدراية ج 1 ص 137.

(2*) مصابيح الاصول: ص 232.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست