responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 285

و ذلك (1) لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر بشي‌ء في متعلّق ذاك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا فما لم تكن (2) نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها،

بذلك النحو، و أنّما الكلام في النحو الأخير فقد ذكر (قدّس سرّه): أنّه لا يمكن اعتباره في الطاعة شرعا بل هو معتبر فيها عقلا و ذلك: لاستلزام أخذه شرعا في المأمور به لمحذورين؛ أحدهما تشريعى و الآخر امتثالي.

(1) هذا هو المحذور التشريعي و هو أنّه في مقام التشريع يلزم الدور المحال لأنّ قصد الأمر يتوقّف على الأمر، فإذا اخذ في المتعلق فيلزم أن يكون الأمر متوقّفا على قصده لأنّ رتبة المتعلّق متقدّم على الحكم، لأنّ الحكم وجود نعتي يتوقّف على منعوته و هو المتعلق، أو يلزم نتيجة الدور و هو تقديم ما هو متأخّر بالطبع؛ فإنّ الأمر المنشأ متأخّر عن موضوعه رتبة و قصد الأمر متأخّر عن نفس الأمر، فإذا فرض أخذه في المتعلق يلزم أن يتقدّم على نفسه بمرتبتين، و هذا يجري في جميع الانقسامات الثانوية الّتي تلاحظ للمتعلق بعد فرض تعلّق الحكم به مثل العلم بالحكم.

(2) هذا هو المحذور الامتثالي و هو: أنّه يعتبر في حسن التكليف أن يكون مقدورا للمكلّف من جهة قبح تكليف العاجز و في المقام يلزم من تكليف المكلّف بإتيان الفعل بقصد الأمر تكليفا بغير المقدور؛ لأنّ الأمر حسب الفرض قد تعلّق بذات المأمور به المقيّدة بقصد امتثال الأمر، فيكون إتيان ذات الفعل بداعي أمرها (مع فرض عدم الأمر بها بعد) غير مقدور له، و التكليف به من الآمر الحكيم محال.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست