responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 276

و كثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور، كيف (1) و قد كثر استعمال العام في الخاص حتّى قيل: ما من عامّ إلّا و قد خصّ، و لم ينثلم به ظهور في العموم بل يحمل عليه ما لم يقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص.

لأنّ في جميع موارد استعمالها في الندب كانت مع القرينة، و فيه: أنّه لا دليل على هذا الشرط بل الاستعمال في المعنى المجازي لا بدّ من القرينة، غايته أنّ في المجاز المشهور بعد ما صار مشهورا تكون الشهرة بحكم القرينة المتصلة، فيستغنى بها عن القرينة الصارفة الاخرى، و أمّا قبل صيرورته مشهورا لا بدّ من قرينة المجاز.

(1) هذا هو الوجه الثالث من المناقشة و هو: النقض بألفاظ العموم مع كثرة استعمالها في الخصوص على حدّ اشتهر أنّه (ما من عامّ إلّا و قد خصّ) و مع ذلك لا يرفع اليد عن ظهور تلك الألفاظ، بل لا بدّ من حمل اللفظ على العموم اعتمادا على أصالة العموم أو أصالة عدم التخصيص، و محلّ الكلام و ألفاظ العموم من واد واحد، و فيه: أنّ قياس محلّ الكلام الى ألفاظ العموم مع الفارق فإنّ المراد من قولهم ما من عام إلّا و قد خصّ أنّ ما هو مدلول لألفاظ العموم على نحو الكلّي كثيرا ما يطرئ عليه التخصيص و هذا يختلف عمّا هو محلّ الكلام و هو كثرة استعمال صيغة واحدة في الندب، نعم لو فرض لفظ واحد من ألفاظ العموم مثل: الجمع المعرّف استعمل كثيرا في الخصوص كان نقضا صحيحا لمحلّ الكلام، و أنّى للماتن (رحمه اللّه) إثباته؟ و التحقيق هو: إن قلنا بالظهور الوضعي للصيغة في الوجوب كما يدّعيه في المعالم و اختاره الماتن (رحمه اللّه) فلا بدّ من التسليم لما أفاده في المعالم، و أمّا على المختار من الظهور الإطلاقي للصيغة فلا مجال للتسليم لما أفاده صاحب المعالم، فإنّ الحمل على الندب يحتاج الى بيان زائد، و مع عدمه تحمل الصيغة على الوجوب.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست