responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 20

لكنه ممّا لا يعرض السّنة بل الخبر الحاكي لها فإنّ الثبوت التعبدي يرجع الى وجوب العمل على طبق الخبر كالسّنة المحكيّة به و هذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى، و بالجملة: الثبوت الواقعي ليس من العوارض و التعبدي و إن كان منها إلّا أنّه ليس للسّنة بل للخبر فتأمّل جيّدا. و أمّا إذا كان المراد من السّنة (1)

الخبر علّة للعلم بالسنّة الواقعية، فأنّه يقال: إنّ ذلك أيضا غير صحيح لأنّه كذب فإنّ احتمال الكذب موجود في كل خبر غير قطعي وجدانا.

(1) هذا عطف على قوله: و لو كان المراد بالسنة منها (من الأدلة الأربعة)، و هذا هو مراد الفصول في الواقع، و حاصله هو: إنّ ما تقدّم من الإشكال عليه بلزوم خروج مسألتي حجيّة الخبر و مسألة حجيّة أحد الخبرين من مسائل العلم مبنى على إرادة المعنى المصطلح من السّنة إلّا أنّه ليس مراده به لأنّه صرّح بأنّ المراد منها (على خلاف ما هو المصطلح) الأعم منه و من الخبر الحاكي لها، و حينئذ يرتفع الإشكال فأنّ السّنة بهذا المعنى يكون صادقا على الخبر الحاكي و حينئذ يكون البحث عن حجيته بحثا عن عوارض السّنة بمفاد كان الناقصة و من المسائل. إلّا أنّه يرد إشكال آخر عليه؛ و هو لزوم خروج سائر مباحث الحجج و كثير من مباحث الألفاظ مثل البحث عن ظهور الصيغة في الوجوب، فأنّ المبحث عن ذلك لا يختصّ بألفاظ الكتاب و السنة بل هو بحث عن مدلول اللفظ على نحو العموم، و كذلك البحث عن الملازمات فأنّ البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب المقدّمة و ذيها، أو البحث عن مسألة اجتماع الأمر و النهي و غيرهما لا يختصان بالأوامر و النواهي الشرعية بل الأعمّ منها و من العرفية، فالصحيح هو ما ذكرناه: من أنّه إن كان لا بدّ من الموضوع للعلم فما ذكرناه من الموضوع أسلم من الإشكال، و أمّا ما ذكره سيّدنا الاستاذ من أنّ موضوع علم‌

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست