responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 193

لا يتفاوت (1) في صحة السلب عنه بين تلبّسه بضدّ المبدأ و عدم تلبّسه لما عرفت: (2) من وضوح صحته مع عدم التلبس أيضا و إن كان معه أوضح، و ممّا ذكرنا (3) ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها على التفصيل.

حجة القول بعدم الاشتراط وجوه؛ الأوّل: التبادر، (4)

ممنوع بل هو أعمّ منه كما لا يخفى.

(1) إشارة الى تفصيل آخر في المسألة و هو: ما إذا كانت الذات متلبسة بضدّ المبدأ، كما اذا كان قائما ثم صار قاعدا فيكون إطلاق المشتق عليها مجازا، و ما إذا لم يكن متلبّسة بضدّ المبدأ كما إذا كان ضاربا ثم توقّف عن الضرب، فيكون الإطلاق على نحو الحقيقة لصحة السلب في الأوّل دون الثاني.

(2) هذا إشكاله على التفصيل و هو: إنّه يصح السلب في كلا الفرضين، غايته أنّه في الفرض الأوّل يكون أوضح من جهة لزوم اجتماع الضدّين بخلاف الثاني.

(3) و هو: إنّ التبادر و صحة السلب يثبت المدّعى و هو: كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس في جميع الموارد بلا استثناء ممّا ذكروه من التفاصيل المذكورة في الكتب المبسوطة يكون ظاهر الضعف، إلّا أنّك عرفت التأمّل في إمارية التبادر و صحّة الحمل، فالعمدة: هو ما ذكره المحقق النائيني (رحمه اللّه) من الدليل.

أدلة القول بعدم اشتراط التلبّس في صدق المشتق حقيقة:

[الاول التبادر]

(4) إنّ المتبادر من لفظ المشتق: اتّصاف الذّات بالمبدإ سواء كان متلبسا بالفعل أم انقضى عنه.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست